للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وتكلَّم أربابُ التأويل من الفقهاء والمُحَدِّثين على تَعْيِينِ بَقِيَّتِها، فقال القائلون منهم: "وباب الحج، وباب الجهاد، وباب العدل، وباب التوبة" (١)، وقد بيَّنَّا في "قانون التأويل" (٢) و "الأنوار" وغير ذلك: أن الحَزْرَ والظن والقياس لم يُجَوَّزْ لنا إلَّا في باب الأحكام التي المطلوب منها العمل، فأمَّا ما خرج عن الأحكام فليس للقياس فيه مدخل، حتى قال علماؤنا من الأصوليين: "ولا لخَبَرِ الواحد" (٣)، ولَسْتُ أقول به، بل أَقْضِي بالخبر الواحد الصحيح في الشريعة كُلِّها؛ أَحْكَامِها، وكُلِّ ما أَخْبَرَتْ عنه من أمر الدنيا والآخرة والسماوات والأَرَضِين (٤).

ولو جئنا لنتكلَّم بالظن لكان لقَائِلٍ أن يقول: إن الفاتحة سَبْعُ آيات، كل آية تُغْلِقُ بابًا من النار.

وإذا انغلقت دون صاحبها أبوابُ النار لم يَبْقَ إلَّا دخول الجنة، إذ هما دَارَانِ لا ثالث لهما.

وقد عدَّد أقوامٌ (٥) أبوابَ النار فقالوا: "إنها سبعة أبواب (٦)؛ باب الشِّرك، باب الإثم، باب الفساد، باب العدوان، باب الفحشاء، باب المنكر، باب البغي (٧) " (٨)، لا جَعَلَنَا الله ممَّن يدخل على باب العُدْوَانِ بالتَّعَدِّي على الحديث والقران؛ فإنه أشد أنواع العدوان.


(١) قانون التأويل: (ص ٢٣٨).
(٢) قانون التأويل: (ص ٢٣٩).
(٣) البرهان: (١/ ٥٩٩).
(٤) في (ك) و (ص): الأرضون.
(٥) في (ك) و (ص) و (ب): قوم.
(٦) سقط من (ك) و (ب) و (ص).
(٧) في (ك) و (ب) و (ص): باب المنكر والبغي.
(٨) قانون التأويل: (ص ٢٣٨).