للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرابع: وطوى ذِكْرَ من لم يقل بوجوب التسمية - منهم: الإمام أبو حنيفة، والإمام الشَّافعي -؛ حتى يُظْهِرَ الإمام مالكًا وابن العربي بمظهر الذي يخالف ويعارض رأي الجماعة، وليُظهر أن ما ذهب إليه الإمام مالك - رضوان الله عليه - ما هو إلا شذوذ منه، تابعه عليه مُقَلِّدُه ابن العربي، هكذا فكَّر ودبَّر وقدَّر، فنُقِدَ كما قدَّر ودبَّر.

الخامس: وفي إحالته على أبي داود ما يفضح دعواه، ويُبطل زعمه، فهو بعد إيراده لحديث التسمية ذكر تفسيره عن الإمام ربيعة ، وفيه خلاف ما كان يُدَنْدِنُ به هذا الغماري، قال ربيعة: "إنه الذي يتوضَّأ أو يغتسل ولا ينوي وضوءًا للصلاة ولا غسلًا للجنابة" (١)، وهذا التفسير هو الذي رضيه ابنُ العربي في "العارضة" (٢).

وبهذا لا يكون الحديث ممَّا لم يبلغ مالكًا كما زعم هذا الغماري، فربيعة أحد شيوخه، والإمام مالك لم يقل به لضعفه عنده، ولكن الغماري لا يبالي أن يتقوَّل على مخالفه وأن ينسبه إلى ما لا يصح عنه، سيَّان عنده التحقيق وعدمه، المهم أن يَقْرِفَه بأوهامه وأوابده، ويا لله ولَلمسلمين من هذا الإفك المبين!

السَّادس: وأما حديث الغسل قبل الطعام فليس فيه ما فهمه، وهو خاصٌّ بمن كان جُنُبًا، لهذا بوَّب عليه النسائي (٣) وأبو داود (٤)


(١) السنن لأبي داود: (١/ ٧٥ - شعيب).
(٢) العارضة: (١/ ٨٠).
(٣) أخرجه النسائي في السنن الكبرى عن أم المؤمنين عائشة : كتاب الطهارة، اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل أو يشرب، رقم: (٢٥٠ - شعيب).
(٤) أخرجه أبو داود في السنن عن أم المؤمنين عائشة : كتاب الطهارة، باب الجنب يأكل، رقم: (٢٢٣ - شعيب).

<<  <  ج: ص:  >  >>