[٢] عن الصحيح، وينظر التهذيب: ٤/ ٦. [٣] صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير: ٩/ ٩٨. وينظر كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره: ٣/ ١٨٤، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد الله بن وهب، عن سعيد، به. [٤] أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ٥/ ٣٤، ونصه: «كدت أقتل بعدك فِي عناق- أَوْ شاة- من الصدقة، فَقَالَ: لولا ... » والمعنى: كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده صلى الله عليه وسلم، فإنه إذا كان الحال في وقته كذلك، فكيف بعده، وحاصل الجواب: أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها، ولولا ذلك لما أخذت أصلا، فليس لرب المال أن ينشدد حتى لا يفضي ذلك إلى تشدد العامل.