[٢] سنن النسائي، كتاب النكاح، باب «نكاح ما نكح الآباء» : ٦/ ١٠٩. [٣] في المطبوعة: «منصور» . والصواب عن المصورة. وقد تقدمت ترجمة «منظور بن زبان» برقم ٥١١٤: ٥/ ٢٧٢- ٢٧٣. [٤] في المسند: «أبو نعيم» . وأبو نعيم هو الفضل بن دكين. [٥] في المسند: «فذكر له أشياء» . [٦] العشور: جمع عشر. ويقصد بذلك ما يؤخذ من أموالهم المستثمرة في التجارة، وقال الشافعيّ: يلزمهم من ذلك ما صولحوا عليه وقت العهد، فإن لم يصالحوا على شيء فلا يلزمهم إلا الجزية. وقال أبو حنيفة: إن أخذوا من المسلمين إذا دخلوا بلادهم للتجارة، أخذنا منهم إذا دخلوا بلادنا للتجارة. هذا وقد يكون المأخوذ عشرا أو نصفه أو ربعه، وسمى الجميع عشرا لإضافته إليه. [٧] مسند الإمام أحمد: ٣/ ٤٧٤.