للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

له: عبيد بن عُوَيم (١)، فوقع على وليدته زناً، فحملت فولدت غلاماً يقال له: حمام، وذلك في الجاهلية، وأَن عمر أَتى النبي فأَسلم، وكلمه في ابنه، فقال له النبي : تسلم ابنك ما استطعت. فأَخذ ابنه، وأتى به النبي ، وأَعطى مولاه غلاماً فقال النبي :

«أيُّما رجل وجد ابنه فإِن فكاكه رقبة يفكه بها».

«أَخرجه أَبو نُعَيم وأَبو موسى».

٣٨٢٢ - عُمَر الجُمَعِيُّ

(د ع) عُمَر الجُمَعِيُّ.

أَورده كذا ابن منده وأَبو نُعَيم وقالا: هو وَهْم، وصوابه: عَمْرو بن الحَمِق.

روى بقية بن الوليد، عن بَحير (٢) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جبير بن نفير، عن عمر الجُمَعيّ أَن النبي قال «إذا أراد اللَّه بعبد خيراً استعمله. قال: وكيف يستعمله؟ قال: يوفِّقه لعمل صالح قبل موته.

أَخرجه ابن منده وأَبو نُعَيم. وقد استدركه أَبو علي الغساني على أَبي عُمَر، فقال: عمر الجمعي.

ورواه عن مالك بن سليمان الأَلهاني، عن بقية، عن ابن ثوبان، يردُّه إِلى مكحول، يرُدّه إِلى جُبَير بن نفير، يرده إِلى عمر الجُمَعى: أَن النبي قال: «إذا أراد اللَّه بعبد خيراً استعمله (٣) قبل موته» … الحديث.

وقد أَورده ابن أَبي عاصم هكذا أَيضاً.

وكذلك هو في مسند أَحمد بن حنبل أَخبرنا به أبو ياسر بن أبي حبة بإسناده عن عبد اللَّه بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا حيوة بن شريح ويزيد ابن عبد ربه قالا: حدّثنا بقية بن الوليد، حدّثني بَحير (٤) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن جُبَير بن نفير: أَن عمر الجُمَعيّ حدثه: أن رسول اللَّه قال: إِذا أَراد اللَّه بعبد خيراً استعمله قبل موته. فسأَله رجل من القوم: ما استعماله (٥)؟ قال: يهديه اللَّه إِلى العمل الصالح قبل موته، ثم يقبضه على ذلك (٦)».

والوهم فيه من بقيّة.


(١) في المطبوعة: «عبيد بن عمير». والمثبت عن الإصابة، ترجمة «عمر الأسلمي»، وقد أقام الحافظ لعبيد بن عويم ترجمة في الإصابة برقم ٥٣٥٥: ٢/ ٤٣٨، وأحال في التعريف به على ترجمة عمر الأسلمي.
(٢) في المطبوعة: «بجير»، بالجيم. والصواب ما أثبتناه، ينظر المشتبه: ٤٧. ومسند الإمام أحمد.
(٣) في المطبوعة: «غسله قبل موته».
(٤) في المطبوعة: «حدثني يحيى بن سعد». وهو تحريف ثان في هذا الاسم، والصواب عن المسند.
(٥) في المسند: «ما استعمله».
(٦) مسند الإمام أحمد: ٤/ ١٣٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>