للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٥٥٤٦ - يَزِيدُ بن أبي زِيَاد

(د ع) يَزِيدُ بن أبي زياد - وقيل: بن زياد - الأسلمي.

له ذكر في الصحابة، يعد في أهل مصر. روى عنه يزيد بن أبي حبيب، قاله أبو سعيد ابن يونس.

روى رِشْدين بن سعد، عن ابن لَهيعة، عن أبي قَبِيل، عن يزيد بن أبي زياد الأسلمي - وكان من الصحابة - أن ابن موريق ملك الروم يأتي في ثلاثمائة سفينة حتى يُرْسِي، يعني بناحية الإسلام.

أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم.

٥٥٤٧ - يَزِيدُ بن زَيْد

يَزِيدُ بن زَيْد بن حِصْن بن عَمْروٍ الأنصاري الخَطْمِيّ. تقدم نسبه عند ذكر ابنه (١) عبد اللَّه بن يزيد، وكان ابنه صغيراً على عهد رسول اللَّه ، وهو الذي ولي الكوفة لعبد اللَّه ابن الزبير.

ذكره أبو أحمد العسكري وقال: هو جد عَدِيّ بن ثابت لأمه لأن أم عدي بن ثابت بنت عبد اللَّه بن يزيد.

٥٥٤٨ - يَزِيدُ أبو السائب الأزْدِي

(د ع) يَزِيدُ أبو السائب الأزْدِي، عداده في بني كِنَانة.

روى عنه ابنه السائب وذكر أَن النبي مَسَح رأسه.

أخبرنا إبراهيم بن محمد وغيره بإسنادهم إلى أبي عيسى قال: حدثنا بُنْدَار، أخبرنا يحيى ابن سعيد، أخبرنا ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد، عن أبيه، عن جده:

أن رسول اللَّه قال: «لا يأْخذَنَّ أحدكم عصا أخيه لاعباً ولا جاداً، ومن أخذ عصا أخيه فليردّها عليه (٢).


(١) في المطبوعة: «عند ذكر أبيه». وهو خطأ، وانظر ترجمة ابنه، وقد تقدمت برقم ٣٢٤٥: ٣/ ٤١٦.
(٢) تحفة الأحوذي، أبواب الفتن، باب «ما جاء لا يحل لمسلم أن يروع مسلما»، الحديث ٢٢٤٩: ٦/ ٣٧٨ - ٣٨٠.
والغرض من الحديث تحريم أموال الغير، وقد ضرب رسول اللَّه المثل بالعصا، وهي من الأشياء التافهة، ليعلم أن ما كان فوقها فهو أجدر وأحق بالحرمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>