للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أتيا النبي وهو يعطي من الصدقة، قالا: فزاحمنا الناس حتى خلصنا إليه، فرفع فينا طرفه ثم خَفَّضه، فرآنا رجلين جَلْدَين (١)، فقال: لا حَظَّ فيها لغني ولا [لقوىّ] (٢) مكتسب (٣)

وروى شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، عن عبيد اللَّه بن عدي، عن رجل من الصحابة:

أخبره أن رسول اللَّه قال: ما من نبي ولا إمام إلا وله بطانتان: بطانة تأْمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر، وبطانة لا تأْلوه خَبَالاً، فمن وقى شرّها فقد وقى، وهو من التي تَغْلِبُ عليه (٤).

أخرجه ابن منده وأبو نُعَيم، أخرجا كلاهما حديث الصدقة، وأما حديث البطانتين فانفرد به ابن منده، وما أقرب أن يكونا ترجمتين، فإن حديث الصدقة عن رجلين، والحديث الثاني عن رجل واحد، واللَّه أعلم.

٦٦٣٥ - عُبَيْدُ بن عُمَيْر، عن الثقة من الصحابة

(د ع) عُبَيْدُ بن عُمَيْر، عن الثقة من الصحابة.

روى أحمد بن حفص، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن الحجاج بن الحجاج، عن قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن عُبيدِ بن عُمَير: حدثني الثقة: أن رسول اللَّه صلى في صلاة الآيات (٥) ست ركعات وأربع سَجَدَات.

ورواه أحمد بن معاوية، عن الحسين بن حفص، عن ابن طَهمان، عن الحجاج، عن قتادة، عن عطاءٍ، عن حذيفة: أن النبي صلى صلاة الكسوف، فذكره.

وروى معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة، عن عطاء، عن عبيد، عن عائشة: أن رسول اللَّه صلى ست ركعات وأربع سجدات (٦).

أخرجه ابن منده، وأبو نُعَيم.


(١) أي: قويين.
(٢) ما بين القوسين عن كتب السنة التالية.
(٣) مسند الإمام أحمد: ٤/ ٢٢٤. وسنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب «من يعطى الصدقة وحد الغنى»، الحديث ١٦٣٣: ٢/ ١١٨. والنسائي، كتاب الزكاة، باب «مسألة القوى المكتسب»: ٥/ ٩٩ - ١٠٠.
(٤) أخرجه الإمام أحمد بنحوه عن أبي سعيد الخدريّ. انظر المسند: ٣/ ٣٩، ٨٨. وعن أبي هريرة: ٢٣٧، ٢٨٩. وأخرجه البخاري عن أبي سعيد في كتاب القدر، باب «المعصوم من عصم اللَّه»: ٨/ ١٥٦، وفي كتاب الأحكام، باب «بطانة الإمام وأهل مشورته»: ٩/ ٩٥ - ٩٦.
(٥) أي: صلاة الكسوف.
(٦) النسائي، انظر كتاب الكسوف: ٣/ ١٣٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>