للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رواه سعد بن أوس [١] ، عن أبي بكر بن حفص، عن ابن محيريز، عن ثابت بن السمط، عن عبادة بن الصامت، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.

ورواه ليث بن أبي سليم، عن بلال بن يحيى، عن شرحبيل بن السمط، عن عبادة بْن الصامت. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَنْدَهْ، وَأَبُو نُعَيْمٍ. وَقَدْ تَقَدَّمَ في ثابت.

٦٦٢٠- عبد الله بن أبي الهذيل، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(ع) عبد الله بن أبي الهذيل، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

روى فطر بن خليفة، عن عبد الله بن أبي الهذيل، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال:

لقد أتى علينا زمان وإن أحدنا ليبعر كما يبعر البعير، من الجهد.

أخرجه أبو نعيم.

٦٦٢١- عبد الجبار الخولاني، عن رجل من الصحابة

(ع) عبد الجبار الخولاني، عن رجل من الصحابة.

أَخْبَرَنَا أَبُو يَاسِرٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بن أحمد: حدثنا أبي، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا العوام، حدثني عبد الجبار الخولاني قال: دخل رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم [المسجد] [٢] فإذا كعب يقص، فقال: من هذا؟ قالوا: كعب يقص. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقص إلا أمير [٣] ، أو مأمور، أو مختال. فبلغ ذلك كعبا، فما رئي بعد يقص [٤] . أخرجه أبو نعيم.

٦٦٢٢- عبد الرحمن بن البيلماني، عن رجل من الصحابة

(د ع) عبد الرحمن بن البيلماني، عن رجل من الصحابة.

روى سفيان، عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عَنْ أبيه، عَنْ رجل من أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم قال: من تاب قبل موته بشهر تاب الله عليه. [٥] الحديث. أخرجه ابن مندة، وأبو نعيم.


[١] في المسند ٥/ ٣١٨: «سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ، عَنْ بِلالِ بْنِ يَحْيَى، عن أبي بكر بن حفص» .
[٢] ما بين القوسين عن المسند.
[٣] أي: لا ينبغي ذلك إلا لأمير يعظ الناس ويخبرهم بما مضى ليعتبروا، أو مأمور بذلك، فيكون حكمه حكم الأمير، ولا يقص تكسبا، أو يكون القاص مختالا يفعل ذلك تكبرا على الناس.
[٤] مسند الإمام أحمد: ٤/ ٢٣٣.
[٥] أخرجه الإمام أحمد من طريق زيد بن أسلم، عن عبد الرحمن بن البيلماني، عن بعض أصحاب النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظر المسند: ٥/ ٣٦٢. هذا وانظر المسند: ٢/ ٢٠٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>