[٢] في الترمذي: «من محمد رسول الله ... » . [٣] في الترمذي: «اشترى منه عبدا أو أمة ... » . [٤] أي: «لا داء يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم المسلم. والمراد بالغائلة الاحتيال في البيع، أو سكوت البائع عن بيان ما يعلم أنه مكروه، والخبثة- بكسر الخاء المعجمة وبضمها، وسكون الموحدة وبعدها مثلثة-: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، أو الخبثة هي الدنية، أو الحرام. [٥] المراد أن بيع المسلم للمسلم ليس فيه شيء مما ذكر من الداء والغائلة والخبثة. [٦] أخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، ينظر تحفة الأحوذي، الحديث ١٢٣٤: ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث» . [٧] يعنى أنه لا يحل أن يبيع من أعطى عهدا أو أمانا. [٨] الاستيعاب، الترجمة ٢٠٢٤: ١٢٣٧، ١٢٣٨.