للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب العين والدال]

٣٥٩٦- عداء بن خالد

(ب د) عداء بْن خَالِد بْن هوذة بْن ربيعة بْن عمرو بْن عامر بْن صعصعة بن معاوية بن بكر ابن هوازن، وعمرو هُوَ أخو البكاء بْن عَامِر، واسم البكاء: رَبِيعة. وربيعة بْن عَمْرو هُوَ أنف الناقة، وليس هُوَ أنف الناقة الَّذِي مدح الحطيئة قبيلته.

يعد العداء فِي أعراب البصرة. وفد عَلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، روى عَنْهُ أَبُو رجاء العطاردي، وعبد المجيد بن وهب، وجهضم بْن الضحاك.

أسلم بعد الفتح وحنين، وهو القائل: «قاتلنا رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْم حنين، فلم يظهرنا اللَّه ولم ينصرنا» . ثُمَّ أسلم وحسن إسلامه.

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ بِإِسْنَادِهِمْ إِلَى أَبِي عِيسَى التِّرْمِذِيِّ قال: حدثنا محمد ابن بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَابِيسِ [١] ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ:

قَالَ لِي الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدٍ: أَلا أُقْرِئُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ قُلْتُ: بَلَى! فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا: «هَذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هَوْذَةَ مِنْ رَسُولِ [٢] اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، عبدا [٣] أو أمة، لأداء [٤] وَلا غَائِلَةَ وَلا خِبْثَةَ، بَيْعُ الْمُسْلِمِ [٥] الْمُسْلِمَ [٦] . قَالَ الأَصْمَعِيُّ: سَأَلْتُ سَعِيَد بْنَ أَبِي عَرُوبَةَ عَنِ «الْغَائِلَةِ» فَقَالَ: «الإِبَاقُ وَالسَّرِقَةُ وَالزِّنَا» . وَسَأَلْتُهُ عَنِ «الْخِبْثَةِ» فَقَالَ: «بَيْعُ أَهْلِ عَهْدِ الْمُسْلِمِينَ [٧] » .

أخرجه ابن مندة وأبو عمر [٨] .


[١] «الكرابيس» : جمع كرباس، بكسر الكاف، وهو ثوب من القطن الأبيض.
[٢] في الترمذي: «من محمد رسول الله ... » .
[٣] في الترمذي: «اشترى منه عبدا أو أمة ... » .
[٤] أي: «لا داء يكتمه البائع، وإلا فلو كان بالعبد داء وبينه البائع كان من بيع المسلم المسلم. والمراد بالغائلة الاحتيال في البيع، أو سكوت البائع عن بيان ما يعلم أنه مكروه، والخبثة- بكسر الخاء المعجمة وبضمها، وسكون الموحدة وبعدها مثلثة-: المراد الأخلاق الخبيثة كالإباق، أو الخبثة هي الدنية، أو الحرام.
[٥] المراد أن بيع المسلم للمسلم ليس فيه شيء مما ذكر من الداء والغائلة والخبثة.
[٦] أخرجه الترمذي في أبواب البيوع، باب ما جاء في كتابة الشروط، ينظر تحفة الأحوذي، الحديث ١٢٣٤: ٤/ ٢٠٧، ٢٠٨، وقال الترمذي: «هذا حديث حسن غريب، لا نعرفه إلا من حديث عباد بن ليث. وقد روى عنه هذا الحديث غير واحد من أهل الحديث» .
[٧] يعنى أنه لا يحل أن يبيع من أعطى عهدا أو أمانا.
[٨] الاستيعاب، الترجمة ٢٠٢٤: ١٢٣٧، ١٢٣٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>