للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٧٠٨٢ - عَاتِكَةُ بنت نُعَيم

(ب د ع) عَاتِكَةُ بنت نُعَيم بن عبد اللَّه العَدَوِية. قاله أبو نعيم. وقال أبو عمر: الأنصارية.

روى عبد اللَّه بن عقبة (١)، عن أبي الأسود، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن عاتكة بنت نعيم - أُخت عبد اللَّه بن نَعيم -أنها جاءت رسول اللَّه فقالت: إن ابنتها توفى زوجها، فحدّث عليه، فرمِدَت رمداً شديداً، وقد خشيت على بصرها، هل تكتحل؟ قال: إنما هي أربعة أشهر وعشر، وقد كانت المرأة منكنّ تَحُدّ سنة ثم تخرج فترمى بالبعرة على رأس الحول (٢).

وقد رُوي ولم تُسَمّ المرأة.

أخبرنا غير واحد بإسنادهم عن الترمذي قال: حدثنا الأنصاري، حدثنا معن، عن مالك، عن عبد اللَّه بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن (٣) نافع، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أُمها أُم سلمة قالت: جاءَت امرأة إلى النبي فقالت: يا رسول اللَّه، إن ابنتي توفي عنها زوجها … وذكر نحوه (٤).

ورواه ابن لهيعة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن القاسم بن محمد، عن زينب، عن أمها أُم سلمة: أن ابنة نعيم بن عبد اللَّه العَدَوِيّ أتت النبي … وذكر نحوه.

أخرجها الثلاثة.

قلت: قول أبي عمر أنها أنصارية ليس بشيء، إنما هي عَدَوِية، عَدِيّ قريش، وهي ابنة نعيم بن عبد اللَّه بن النحام، وهو الصواب.


(١) في المصورة: «عتبة»، بالتاء. وفي الاستيعاب ٤/ ١٨٨٠ مثل ما في المطبوعة، وفي الإصابة ٤/ ٣٤٧: «قال أبو عمر: حديثها عن ابن لهيعة، عن أبي الأسود». وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم ٢/ ٢/ ١٤٥: «عبد اللَّه بن لهيعة بن عقبة».
(٢) كان من عادتهم في الجاهلية أن المرأة إذا توفى عنها زوجها، دخلت بيتا ضيقا، ولبست شر ثيابها، ولم تمس طيبا ولا شيئا فيه زينة حتى تمر بها سنة، ثم تؤتى بدابة- حمار أو شاة أو طير- فتكسر بها ما كانت فيه من العدة، بأن تمسح بها قبلها، ثم تخرج من البيت فتعطى بعرة فترمى بها، وتنقطع بذلك عدتها. فأشار النبي- بذلك أن ما شرع في الإسلام للمتوفى عنها زوجها، من التربص أربعة أشهر وعشرا في مسكنها وترك التزين والتطيب في تلك المدة، يسير وسهل في جنب ما كانت تكابده في الجاهلية.
(٣) في المطبوعة: «حميد عن نافع». والصواب عن المصورة وتحفة الأحوذي.
(٤) تحفة الأحوذي، أبواب الطلاق، باب «ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها»، الحديث ١٢٠٨ - ١٢١١: ٤/ ٣٧٦ - ٣٧٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>