للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شهد بدرا مع رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم، ومات سنة ثلاثين. قاله الواقدي، وكناه أبا سَعِيد. وكذلك قَالَ أَبُو معشر، وسماه «معمر بْن أَبِي سرح» . وسماه موسى بْن عقبة، وابن إِسْحَاق، وابن الكلبي: «عَمْرو بْن أَبِي سرح» ، إلا أن ابن الكلبي قَالَ فِي نسبه: «هلال بْن مالك بْن ضبة» . فجعل «مالكا» عوض «أهيب» . وقد ذكرناه في عمرو [١] .

أخرجه أبو عمر، وأبو موسى.

٥٠٤٠- معمر بن عبد الله بن نضلة

(ب د ع) معمر بْن عَبْد اللَّهِ بْن نضلة بْن عبد العزى بْنُ حرثان بْن عوف بْن عُبَيْد بْن عويج بْن عدي بْن كعب القرشي العدوي.

وقال ابن المديني: هُوَ معمر بْن عَبْد اللَّهِ بْن نَافِع بْن نضلة.

وهو معمر بْن أَبِي معمر: أسلم قديما وهاجر إِلَى الحبشة الهجرة الثانية، وتأخرت هجرته إِلَى المدينة، وقدمها مع أصحاب السفينتين من الحبشة [٢] عاش عمرا طويلا. يعد في أهل المدينة. هو الَّذِي حلق شعر رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حجة الوداع.

روى عَنْهُ سَعِيد بْن المسيب، وبسر بْن سَعِيد [٣] .

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالا بِإِسْنَادِهِمَا إِلَى أَبِي عِيسَى مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا ابن إسحاق، عن محمد بن إبراهيم، عن سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لا يَحْتَكِرُ إِلا خَاطِئٌ» [٤] . قُلْتُ لِسَعِيدٍ إِنَّكَ تَحْتَكِرُ قَالَ: ومعمر كان يحتكر [٥] . أخرجه الثلاثة.


[١] تقدمت ترجمته برقم ٣٩٢٩: ٤/ ٢٢٨، ٢٢٩.
[٢] سيرة ابن هشام: ١/ ٣٢٨، ٢٥/ ٣٦١، والطبقات الكبرى لابن سعد: ٤/ ١/ ١٠٢، ١٠٣.
[٣] في المطبوعة: «وبشر بن سعيد» . والصواب «بسر بن سعيد» . ينظر التهذيب: ١/ ٤٠٠.
[٤] أي: الاعاص آثم. والاحتكار: إمساك الطعام عن البيع وانتظار الغلاء مع الاستغناء عنه وحاجة الناس إليه.
[٥] تحفة الأحوذي، أبواب البيوع، باب ما جاء في الاحتكار، الحديث ١٢٨٥: ٤/ ٤٨٤- ٤٨٦. وقال الترمذي، «وإنما روى عن سعيد بن المسيب أنه كان يحتكر الزيت، والخبط [أي: علف الدواب] ونحو هذا. وفي الباب عن عمر، وعلى، وأبى أمامة، وابن عمر. حديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام» .

<<  <  ج: ص:  >  >>