للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦٣٣٦ - أَبو الوَقَّاص

(س) أَبو الوَقَّاص.

رُوِيَ عن مطر، عن الحسن، عن أبي الوقاص - صاحب رسول اللَّه إنه قال:

سهام المؤذِّنين عند اللَّه ﷿ يوم القيامة كسهام المجاهدين، وهُم فيما بين الأذان والإقامة كالمُتَشَحِّط (١) في دَمِهِ في سبيل اللَّه. قال: وقال عمر: لو كنت مُؤَذِّنْاً لكمُل أمري.

أخرجه أبو موسى كذا، ولم يقل: «عن رسول اللَّه ».

٦٣٣٧ - أَبو وَهْبٍ الجُشَميِّ

(ب د ع) أَبو وَهْبٍ الجُشَميِّ. له صحبة. روى عنه عقيل بن شَبيب.

أخبرنا عبد الوهاب بن علي، أخبرنا أبو غالب الماوَرْدِي بإسناده عن سليمان بن الأشعث:

حدَّثنا هارون بن عبد اللَّه، أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني، أخبرنا محمد بن مهاجر، عن عقيل بن شَبِيب، عن أبي وَهْب الجُشَمي - وكانت له صحبة - قال: قال رسول اللَّه : امْسَحوا الخيل، وامسحوا بنواصيها وأعجازها - أو قال: أكفالها - وقلَّدوها (٢)، ولا تُقَلِّدوها الأوتار (٣).

وبهذا الإسناد قال: قال رسول اللَّه : عليكم بكل كميت أغرّ محجل - أو: أشقر أغّر محجل - أو: أدهم أغرّ محجل (٤).

أخرجه الثلاثة.

٦٣٣٨ - أَبو وَهْب الجَيْشَانِي

(د ع) أَبو وَهْب الجَيْشَانِي. قيل: اسمه دَيْلَم بن هَوْشع (٥). وقيل: ابن الهميسع.

روى عنه عبد اللَّه بن عمر.

وروى محمد بن عجلان، عن عمرو بن شُعَيْب، عن أَبيه، عن جدِّه: أن أبا وهب الجَيْشَانِي سأل النبيّ : إنا نتخذ شراباً من هذا المِزْر (٦)؟ فقال رسول اللَّه : كل مسكر حرام.


(١) أي: كالتمرغ.
(٢) الأوتار: جمع وتر، بكسر الواو، وهو الدم وطلب الثأر، أي: قلدوها طلب أعداء الدين والدفاع عن المسلمين ولا تقلدوها طلب أوتار الجاهلية.
(٣) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب «في تقليد الخيل بالأوتار».
(٤) سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب «فيما يستحب من ألوان الخيل».
(٥) في المطبوعة والمصورة: «هو يشع». والمثبت عن ترجمة: «ديلم بن فيروز»، وقد تقدمت برقم ١٥٢١: ٢/ ١٦٣ - ١٦٤
(٦) المزر- بكسر الميم-: نبيذ يتخذ من الذرة. وقيل: من الشعير، أو الحنطة.

<<  <  ج: ص:  >  >>