للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٦١٢٥ - أَبو عَمْرو الشَّيبانِي

(ب) أَبو عَمْرو الشَّيبانِي، سَعدُ بن إياسٍ (١).

أدرك النبي وآمن به ولم يره. قال: بُعِث النبي وأنا أرعى إبلاً لأهلي بكاظمة.

وهو معدود في كبار التابعين. روى عن ابن مسعود، وحذيفة، وأبي مسعود البدري، وغيرهم.

أخرجه أبو عمر (٢).

٦١٢٦ - أَبو عَمْرٍو بن كَعبٍ

(س) أَبو عَمْرٍو بن كَعبٍ بن مَسْعود.

استَشْهِد يوم بئر مَعُونة، قاله ابن إسحاق.

أخرجه أبو موسى. مختصراً.

٦١٢٧ - أَبو عَمْرٍو النَّخَعي

أَبو عَمْرٍو النَّخَعي.

أحد الوافدين على رسول اللَّه . ذكره ابن قتيبة في غريب الحديث، وذكر له رؤيا عَبَّرها له.

ذكره الغساني.

٦١٢٨ - أبو عَمْرو

(د ع س)

ابن عَمْرو، غير منسوب. هو جَدُّ زامل بن عمر.

روى حديثه زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده: أن رسول اللَّه خرج يوم فطر إلى العيد، وعن يمينه أبيّ بن كعب، وعن يَسَاره عمر - أو قال: ابن عمر - فلما فرغ مَرَّ بدار أبي كبير، واللَّحَّامون بفنائها، فقال: بيعوا كيف شئتم، ولا تخلطوا مَيتةً بمذبوحة، ولا تحتكروا، ولا تناجَشُوا (٣)، ولا تلقوا السّلع، ولا يَبع حاضر لباد، ولا يبعُ الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خِطْبَةِ أخيه، ولا تسأل المرأة طلاقَ الأُخت لتكفِئ إناءَها (٤).


(١) انظر الترجمة ١٩٦٩: ٢/ ٣٣٨ - ٣٣٩.
(٢) الاستيعاب: ٤/ ١٧٢٠.
(٣) النجش: أن يمدح الرجل السلعة ليروجها، أو يزيد في ثمنها وهو لا يريد شراءها ليقع غيره فيها.
(٤) يقال: كفأت القدر: إذا كببتها لتفرغ ما فيها. وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها.

<<  <  ج: ص:  >  >>