للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٣٢٢٧ - عبد اللَّه بن هشام

(ب د ع) عبد اللَّه بن هشام بن عثمان بن عمرو القرشيّ التّيميّ، هو جد زهرة بن معبد، قاله أبو عمر (١).

وقال أبو نعيم: عبد اللَّه بن هشام بن زهرة بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم ابن مرّة، أمّه زينب بنت حميد بن زهير بن الحارث بن أسد بن عبد العزّى بن قصىّ.

أخبرنا محمد بن محمد بن سرايا بن علي وغير واحد، بإسنادهم إلى محمد بن إسماعيل الجعفي قال: حدثنا عليّ بن عبد اللَّه، حدثنا عبد اللَّه بن يزيد، حدثنا سعيد - هو ابن [أبى] (٢) أيوب - حدثنا أبو عقيل زهرة بن معبد، عن جدّه عبد اللَّه بن هشام - وكان قد أدرك النبي قال: ذهبت به أمّه زينب بنت حميد إلى النبي ، فقالت: يا رسول اللَّه، بايعه. فقال رسول اللَّه : هو صغير. فمسح رأسه، ودعا له بالبركة. وكان يضحى بالشاة الواحدة عن جميع أهله (٣)».

وكان مولده سنة أربع. أخرجه الثلاثة.

٣٢٢٨ - عبد اللَّه بن هلال بن عبد اللَّه

(ب د ع)

عبد اللَّه بن هلال بن عبد اللَّه بن همّام الثّقفيّ. يعدّ في المكّيّين.

روى عنه عثمان بن عبد اللَّه بن الأسود أنه قال: «جاء رجل إلى النبي فقال: كدت أن أقتل في عناق - أو شاة - من الصدقة. فقال النبي : «لولا أنها تغطي فقراء المهاجرين ما أخذتها» (٤).

أخرجه الثلاثة، وقال أبو عمر: حديثه عندهم مرسل.


(١) الاستيعاب، الترجمة ١٦٧٩: ١٠٠٠.
(٢) عن الصحيح، وينظر التهذيب: ٤/ ٦.
(٣) صحيح البخاري، كتاب الأحكام، باب بيعة الصغير: ٩/ ٩٨. وينظر كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام وغيره:
٣/ ١٨٤، عن أصبغ بن الفرج، عن عبد اللَّه بن وهب، عن سعيد، به.
(٤) أخرجه النسائي في كتاب الزكاة، باب إعطاء السيد المال بغير اختيار المصدق ٥/ ٣٤، ونصه: «كدت أقتل بعدك في عناق- أو شاة- من الصدقة، فقال: لولا … » والمعنى: كأنه شكى أن العامل شدد عليه في الأخذ، وكاد يفضي ذلك إلى قتل رب المال بعده ، فإنه إذا كان الحال في وقته كذلك، فكيف بعده، وحاصل الجواب: أن الزكاة شرعت لتصرف في مصارفها، ولولا ذلك لما أخذت أصلا، فليس لرب المال أن يتشدد حتى لا يفضي ذلك إلى تشدد العامل.

<<  <  ج: ص:  >  >>