للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥٣٥ - عتاب بن مالك بن عمرو بن العجلان]

(ب د ع) عتبان (١) بن مالك بن عمرو بن العجلان بن زيد بن غنم بن سالم بن عوف بن الخزرج الأنصاري الخزرجي السالمي.

شهد بدرا، ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين، وذكره غيره.

أخبرنا الخطيب عبد اللَّه بن أحمد الطوسي بإسناده عن أبي داود الطيالسي، أخبرنا إبراهيم ابن سعد قال: سمعت الزهري يحدث، عن محمود بن الربيع، عن عتبان بن مالك السالمي قال: كنت أؤمّ قومي بنى سالم، وكان إذا جاءت السيول شق عليّ أن اجتاز واديا بيني وبين المسجد، فأتيت النبي فقلت: يا رسول اللَّه، إني يشق على أن أجتازه، فإن رأيت أن تأتيني وتصلى في بيتي مكانا أتّخذه مصلى؟ قال: أفعل. فجاءني الغد فاحتبسته على خزيرة (٢) فلما دخل لم يجلس حتى قال: أين تحب أن أصلى في بيتك؟ فأشرت إلى الموضع الّذي أصلى فيه.

فصلى فيه ركعتين … ثم ذكر الحديث (٣).

وإنما طلب ذلك لأنه كان قد عمى، وقيل: كان في بصره ضعف.

أخبرنا محمد بن سرايا بن علي الفقيه، ومسمار، وأبو الفرج محمد بن عبد الرحمن بن أبي العز وغيرهم، قالوا بإسنادهم عن محمد بن إسماعيل: حدثنا إسماعيل، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن محمود بن الربيع الأنصاري، عن عتبان بن مالك: أنه كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال لرسول اللَّه : يا رسول اللَّه، إنها تكون الظلمة والسيل، وأنا رجل ضرير البصر، فصلّ يا رسول اللَّه في بيتي مكانا أتخذه مصلّى. فجاءه رسول اللَّه ، فقال: أين تحب أن تصلى؟ فأشار إلى مكان من البيت، فصلى فيه رسول اللَّه (٤).

روى عنه أنس بن مالك، ومحمود. ومات أيام معاوية.

أخرجه الثلاثة.


(١) على هامش مخطوطة دار الكتب «١١١» مصطلح حديث: «عتبان: بكسر العين، ويجوز ضمها. ذكره النووي في شرح مسلم في باب بيان أن الجماع كان في أول الإسلام لا يوجب الغسل، وأنه هو الّذي مر عليه النبي ، فخرج ورأسه يقطر، فقال: لعلنا أعجلناك».
(٢) الخزيرة: لحم يقطع صغارا، ويصب عليه ماء كثير، فإذا نضج ذر عليه الدقيق.
(٣) أخرجه بنحوه البخاري في كتاب الجمعة، باب صلاة النوافل، عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه عن الزهري: ٢/ ٧٤، ٧٥. وأخرجه كذلك في كتاب الأطعمة، باب الخزيرة، عن يحيى بن بكير، عن الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب: ٧/ ٩٤ وأخرجه مسلم في كتاب المساجد، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر، عن حرملة بن يحيى، عن ابن وهب، عن يونس عن ابن شهاب: ٢/ ١٢٦. وأخرجه الإمام أحمد في مسندة: ٤/ ٤٤، ٥/ ٤٤٩، ٤٥٠.
(٤) البخاري، كتاب الأذان، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلى في رحله: ١/ ١٧٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>