للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٣٩٧- عبد الرحمن بن النحام

(د ع) عَبْد الرَّحْمَن بْن النحام، وَيُقَال: ابْنُ أم النحام، لَهُ ذكر فِي حديث كعب ابْنُ مرة.

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ أَبِي حَبَّةَ بِإِسْنَادِهِ عن عبد الله بن أَحْمَد، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَش، عَنْ عَمْرو بْن مُرَّةَ، عَنْ سالم بْن أَبِي الجعد، عن شرحبيل بْن السمط، أَنَّهُ قَالَ قَالَ لكعب بْن مرة: يَا كَعْبُ بْن مُرَّةَ، حَدَّثَنَا عَنْ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «ارموا أهل صنع، من بلغ العدو بسهم رفعه اللَّه بِهِ درجة [قَالَ] : فَقَالَ عَبْد الرَّحْمَن بْن [١] أم النحام: يا رَسُول اللَّه، وما الدرجة؟ قال: فقال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

أما إنها ليست بعتبة أمك، ولكنها بين الدرجتين مائة عام [٢] » ورواه أسباط بْن مُحَمَّد، عن الْأَعْمَش، عن عَمْرو، عن أَبِي عبيدة بْن عَبْد اللَّه، عن أَبِيهِ قَالَ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... وقال فيه: «عبد الرحمن بن أم النحام» . أَخْرَجَهُ ابْنُ منده، وَأَبُو نعيم.

٣٣٩٨- عبد الرحمن بْن النعمان

عَبْد الرَّحْمَن بْن النعمان بْن بزرج.

ذكره سيف فِي الفتوح، قَالَ: وممن أسلم عَلَى عهد رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلم من أهل سبأ: باذان، وسعد بْن بالويه، وعبد الرَّحْمَن بْن النعمان بْن بزرج، ووكبود.

٣٣٩٩- عبد الرحمن بن نيار الأسلمي

(د ع) عَبْد الرَّحْمَن بْن نيار الأسلمي. وقيل: هانئ بْن نيار. وهو أصح، سماه يحيى ابن خذام [٣] ، عن عَبْد اللَّه بْن يزيد المقري.

قَاله ابْنُ منده، وروى بإسناده عن أَبِي يَحيى بْنُ أَبِي ميسرة، عن عَبْد اللَّه بْن يزيد المقري، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أيوب، عَنْ يزيد بْن أَبِي حبيب، عن بكير بْن الأشج، عن سُلَيْمَان بْن يسار، عن ابْنُ نيار: أن النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لا يضرب أحد فوق عشرة أسواط، إلا فِي حد من حدود اللَّه عز وجل» .


[١] في مسند أحمد: «بن أبى النحام» .
[٢] مسند أحمد: ٤/ ٢٣٥. ورواه النسائي في كتاب الجهاد، باب ثواب من رمى بسهم في سبيل الله، عز وجل، من محمد بن العلاء، عن أبى معاوية به نحوه: ٦/ ٢٧.
[٣] في المطبوعة: «جذام» بالجيم، والصواب ما أثبتناه عن الأصل، والتقريب: ٢/ ٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>