للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروي من حديث جابر (١)، وابن عباس (٢) مرفوعًا وموقوفًا، والموقوف أشبه.

وبعدُ، فللعلماء في المسألة قولان: فقال مالك في «موطئه» (٣): النواضح والبقر السواني وبقر الحرث، إني أرى أن يؤخذ من ذلك كلِّه الزكاة إذا وجبت فيه الصدقة. قال ابن عبد البر (٤): «وهذا قول الليث بن سعد، ولا أعلم أحدًا قال به من فقهاء الأمصار غيرَهما. وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي وأصحابه (٥) والأوزاعي وأبو ثور وأحمد وأبو عبيد وإسحاق وداود: لا زكاة في البقر العوامل، ولا الإبل العوامل (٦)، وإنما الزكاة في السائمة منها. وروي قولهم ذلك عن طائفة من الصحابة، منهم


(١) رواه الدارقطني (١٩٤٤) ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٩٦٠). ورفعُه منكر ظاهر النكارة، والمحفوظ بذاك السندِ نفسِه: موقوفٌ. وقال البيهقي (٤/ ١١٦): «وفي إسناده ضعفٌ، والصحيحُ: موقوفٌ». وسيأتي تخريجه بعد حديثين.
(٢) رواه الطبراني (١٠٩٧٤)، وابن عدي (٤/ ٥٣٤)، والدارقطني (١٩٣٩) ــ ومن طريقه ابن الجوزي في «التحقيق» (٩٥٩) ــ من رواية سوار بن مصعب، عن ليث، عن مجاهد وطاوس، عن ابن عباس مرفوعا! وآفتُه سوار بن مصعب، وهو متروك، والمحفوظ عن ليث روايتُه إيّاه عن طاوس مقطوعا، وعن طاوس عن معاذ موقوفا منقطعا. على أن ليثًا (وهو ابن أبي سُليم) ضعيفٌ صاحبُ تخليط، لكن البليّة في رفع هذا الحديث من سوار.
(٣) طبعة محمد فؤاد عبد الباقي (١/ ٢٦٢).
(٤) في «الاستذكار» (٣/ ١٩٣).
(٥) لم يرد «وأصحابه» في مطبوعة «الاستذكار».
(٦) «ولا الإبل العوامل» لم يرد في مطبوعة «الاستذكار».