للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الضيافة المستحبة أو الواجبة (١) ثلاثًا (٢)، وأباح للمرأة أن تُحِدَّ على غير زوجها ثلاثًا (٣). فرحم الضرَّةَ بأن جعل غاية انقطاع زوجها عنها ثلاثًا، ثم يعود. فهذا محض الحكمة والرحمة (٤) والمصلحة.

وأما الإماء فلما كنَّ بمنزلة سائر الأموال من الخيل والعبيد وغيرها لم يكن لقصر المالك على أربعة منهن أو غيرها من العدد معنًى. فكما ليس في حكمة الله ورحمته أن يقصر السيد على أربعة عبيد أو أربع (٥) دوابّ وثياب ونحوها، فليس في حكمته أن يقصره على أربع (٦) إماء.

وأيضًا فللزوجة حقٌّ على الزوج اقتضاه عقدُ النكاح، يجب على الزوج القيام [٢٩٩/أ] به؛ فإن شاركها غيرُها وجب عليه العدل بينهما. فقصَر الأزواج على عدد يكون العدل فيه أقرب مما زاد عليه، ومع هذا فلا يستطيعون العدل ولو حرصوا عليه. ولا حقَّ لإمائه عليه في ذلك، ولهذا لا يجب لهن قَسْمٌ. ولهذا قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٣]. والله أعلم.


(١) ع: «الموجبة». وفي ت: «المستحقة أو المستحبة».
(٢) أخرجه البخاري (٦٠١٩) ومسلم (٤٨) من حديث أبي شريح العدوي.
(٣) أخرجه البخاري (١٢٨١) من حديث أم حبيبة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٤) في النسخ المطبوعة: «الرحمة والحكمة».
(٥) في النسخ الخطية: «أربعة»، والمثبت من النسخ المطبوعة.
(٦) ما عدا ع: «أربعة».