للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المربَّيات (١) في البيوت.

وفي كتاب عمرو بن حزم: «لا صدقة في الجبهة والكُسْعة. والكسعة الحمير، والجبهة: الخيل» (٢).

وفي «الصحيحين» (٣) من حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة».

والفرق بين الخيل والإبل أن الخيل تراد لغير ما تراد له الإبل، فإن الإبل تراد للدَّرِّ والنسل والأكل وحمل الأثقال والمتاجر والانتقال عليها من بلد إلى بلد. وأما الخيل فإنما خُلقت للكَرِّ والفَرِّ والطلب والهرب، وإقامة


(١) ح، ف: «المزينات»، تصحيف.
(٢) كذا، ولعلّ نظر المصنف انتقل من لفظٍ إلى آخر أثناء النقل، فدخل عليه حديثٌ في حديثٍ. وقد كان البيهقي علّقه في «السنن الكبير» (٤/ ١١٨) بلفظ: «وإنه ليس في عبد مسلمٍ ولا في فرسِه شيءٌ»، ثمّ أسنده من حديث عمرو بن حزم، ثم أعقبه بالحديث الذي سبق قبل هذا. ويَحْسُنُ تدبُّرُ ما في «السنن الكبير» للبيهقي (٤/ ٨٩ - ٩٠)، و «نصب الراية» للزيلعي (٢/ ٣٥٧)، و «الدراية» لابن حجر (ص ٢٥٥).
(٣) البخاري (١٤٦٣) ومسلم (٩٨٢).