للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أربعين (١). فلما استخفَّ الناسُ بأمرها وتتابعوا (٢) في ارتكابها غلَّظها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب الذي أُمِرنا باتباع سنته، وسنتُه من سنة [٣٠٧/ب] رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ فجعلها ثمانين بالسوط (٣)، ونفَى فيها، وحلَق الرأس (٤).

وهذا كلُّه من فقه السنة، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بقتل الشارب في المرة الرابعة (٥)، ولم ينسخ


(١) روى البخاري (٦٧٧٣، ٦٧٧٦) ومسلم (١٧٠٦) من حديث أنس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ضرب بالجريد والنعال، وجلد أبو بكر أربعين، وعند مسلم: جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - بجريدتين نحو أربعين، وفعله أبو بكر. ورواه البخاري (٣٨٧٢) ومسلم (١٧٠٧) أيضًا من حديث عثمان بن عفان في قصة جلد الوليد بن عقبة أنه ضربه أربعين، وقال في رواية مسلم: «جلد النبي - صلى الله عليه وسلم - اربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة، وهذا أحب إليّ (أي ضرب أربعين). وانظر: «فتح الباري» (٧/ ٥٧).
(٢) كذا بالباء الموحدة في النسخ الخطية والمطبوعة. وكذا ضبط ابن أبي جعفر في حديث مسلم (١٤٧٢). والجمهور ضبطوه بالياء المثناة من تحت. انظر: «مشارق الأنوار» (١/ ١١٩).
(٣) قد غلّظها عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - بعد استشارة كبار الصحابة، ففي «صحيح مسلم» (١٧٠٦) أن من أشار إليه أن تُجعل أخف الحدود وهو ضرب ثمانين: عبد الرحمن بن عوف، وكذلك في «الترمذي» (١٤٤٣). وأما في «الموطأ» (٢/ ٨٤٢) أنه علي بن أبي طالب وعلله بقوله: «إذا شرب سكر، وإذا سكر هذى، وإذا هذى افترى. قال ابن عبد البر في «الاستذكار- ط التركي»: هذا حديث منقطع من رواية مالك، وقد روي متصلًا من حديث ابن عباس، ذكره الطحاوي في «أحكام القرآن». وانظر: «شرح مشكل الآثار» (١١/ ٢٧٤ - ٢٧٥).
(٤) سبق تخريجه.
(٥) رواه أحمد (٧٧٦٢، ٧٩١١، ١٠٧٢٩)، وأبو داود (٤٤٨٤)، وابن ماجه (٢٥٧٢)، والنسائي (٥٦٦٢) وفي «السنن الكبرى» (٥٢٧٧) من حديث أبي هريرة مرفوعا، وصححه ابن حبان (٢٤٥٥)، والحاكم (٤/ ٣٧١). ورواه أحمد (١٦٨٤٧)، وأبو داود (٤٤٨٢)، والترمذي (١٤٤٤)، وابن ماجه (٢٥٧٣)، والنسائي في «السنن الكبرى» (٥٢٧٨، ٥٢٧٩، ٥٢٨٠) من حديث معاوية مرفوعا، وصححه ابن حبان (١٤٤٦). ويُنظر: «المسند» لأحمد (٦١٩٧، ٧٠٠٣، ١٩٤٦٠، ٢٣١٣٠)، و «السنن» لأبي داود (٤٤٨٣، ٤٤٨٥)، و «السنن الكبرى» للنسائي (٥٢٨١ - ٥٢٨٤)، و «المجتبى» له (٥٦٦١)، و «المسند الصحيح» لابن حبان (١٤٤٥)، و «المستدرك» للحاكم (٤/ ٣٧١ - ٣٧٣).