للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وأيضًا فالجار (١) له من الحرمة والحقِّ والذمام ما جعله الله له في كتابه، ووصَّى به جبريلُ رسولَ الله - صلى الله عليه وسلم - غاية الوصية (٢)، وعلَّق النبيُّ - صلى الله عليه وسلم - الإيمان بالله واليوم الآخر بإكرامه (٣).

وقال الإمام أحمد: الجيران ثلاثة: جار له حقّ، وهو الذمي الأجنبي، له حقُّ الجوار. وجار له حقَّان، وهو المسلم الأجنبي، له حقُّ الجوار وحقُّ الإسلام. وجار له ثلاثة حقوق، وهو المسلم القريب، له حقُّ الإسلام وحقُّ الجوار (٤) وحقُّ القرابة (٥).

ومثل هذا (٦) لم يَرِد في الشريك، فأدنى المراتب مساواتُه به فيما يندفع به الضرر، لا سيما والحكم بالشفعة ثبت في الشركة [٣٢٥/ب] لإفضائها إلى ضرر المجاورة، فإنهما إذا اقتسما تجاورا.

قالوا: ولهذا (٧) اختصَّت بالعقار دون المنقولات، إذ المنقولات لا تتأتَّى فيها المجاورة. فإذا ثبتت في الشركة في العقار لإفضائها إلى


(١) في المطبوع: «فإن الجار».
(٢) يشير إلى قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما زال جبريل يوصيني بالجار» الحديث. أخرجه البخاري (٦٠١٥) ومسلم (٢٦٢٤) عن عائشة.
(٣) يعني قوله - صلى الله عليه وسلم -: «ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» الحديث. أخرجه البخاري (٦٠١٨) ومسلم (٤٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) في ع قُدِّم «الجوار» على «الإسلام».
(٥) لم أقف عليه من كلام الإمام أحمد، ولكن روي نحوه من حديث جابر وابن عمر مرفوعًا. قال العراقي في «تخريج أحاديث الإحياء» (١/ ٦٧٥): «وكلاهما ضعيف».
(٦) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «ولو».
(٧) في النسخ المطبوعة بعده زيادة: «السبب».