للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وفي «سنن ابن ماجه» (١) من حديث شريك القاضي، عن سِماك، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له أرض فأراد (٢) بيعها فَلْيعرِضها على جاره». ورجال هذا الإسناد محتجَّ بهم في الصحيح.

وفي «سنن النسائي» (٣) من حديث أبي الزبير عن جابر قال: قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالشفعة للجوار. رواه عن الفضل بن موسى السِّيناني (٤)، عن الحسين بن واقد، عن أبي الزبير. وهو على شرط مسلم.

وقال شعيب بن أيوب الصريفيني: ثنا أبو أسامة (٥) عن سعيد بن أبي عَروبة، حدثنا قتادة عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبد الله أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من كان له جار في حائط أو شريك، فلا يبِعْه (٦) حتى يعرضَه


(١) برقم (٢٤٩٣) من طريق شريكٍ به، وشريك صدوق، لكنه ليّن الحديث، ولم يحتجّ به مسلم، بل روى له في المتابعات. ثم إن رواية سماك عن عكرمة مضطربة. لكن معنى هذا الحديث صحيح، له شواهد، منها حديثُ جابرٍ ــ رضي الله عنه ــ في «المسند الصحيح» لمسلم (١٦٠٨)، ولذلك أورد الضياءُ المقدسي حديثَ شريكٍ هذا في «الأحاديث المختارة الجياد» (١٢/ ٦٤)، أما البوصيري، فتجوّز حين صحّح سنده في «مصباح الزجاجة» (٣/ ٩٠).
(٢) في النسخ المطبوعة: «وأراد».
(٣) برقم (٤٧٠٥) من طريق الفضل بن موسى (وهو السيناني) بلفظ: «بالشفعة والجوار». ويُنظر التعليق على «المجتبى» للنسائي (٧/ ٣٢٣ - ط. دار التأصيل)، مع الموازنة بـ «المحلى» لابن حزم (٩/ ١٠١)، و «تحفة الأشراف» للمزي (٢/ ٢٩٣).
(٤) ت، ع: «الشيباني»، وفي ح، ف: «السيتاني»، وكلاهما تصحيف.
(٥) ع: «أبو أمامة»، وكذا في النسخ المطبوعة، وهو تصحيف.
(٦) ع: «فلا يبيعه».