للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التابعين مخيَّر (١).

وقال أيضًا: لا تقلِّدني [١٠/أ] ولا تقلِّدْ مالكًا ولا الثوريَّ ولا الأوزاعيَّ، وخذْ من حيث أخذوا (٢).

وقال: مِن قلّة فقهِ الرجل أن يقلِّد دينَه الرجالَ (٣).

وقال بشر بن الوليد: قال أبو يوسف: لا يحلُّ لأحدٍ أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (٤).

وقد صرَّح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب، فكيف مَن ترك قول الله ورسوله لقول من هو دون إبراهيم أو مثله؟ فقال جعفر الفِريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدَّورقي، حدثني الهيثم بن جَمِيل، قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إنّ عندنا قومًا وضعوا كتبًا، يقول أحدهم: ثنا فلان عن فلان عن عمر بن الخطاب بكذا وكذا، وفلان عن إبراهيم بكذا، ويأخذ بقول إبراهيم. قال مالك: وصحَّ عندهم قول عمر؟ قلت: إنما هي رواية، كما صحّ عندهم قول إبراهيم، فقال مالك: هؤلاء يُستتابون (٥)، والله أعلم (٦).


(١) في المصدر السابق (ص ٣٦٨).
(٢) انظر: «الإنصاف» لولي الله الدهلوي (ص ١٠٥) و «عقد الجيد» (ص ٢٨) و «إرشاد النقاد» للصنعاني (ص ١٤٣).
(٣) «إرشاد النقاد» (ص ١٤٣).
(٤) رواه البيهقي في «المدخل» (٢٦٢).
(٥) رواه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ١٢٠ - ١٢١).
(٦) «والله أعلم» ليست في ت، ع.