للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كعب، وأبو موسى، وكان ثلاثة منهم يَدَعُون قولهم لقول ثلاثة: كان عبد الله يدع قوله لقول عمر، وكان أبو موسى يدع قوله لقول علي، وكان زيد يدع قوله لقول أبي بن كعب (١).

وقال جندب (٢): ما كنت أدَعُ قولَ ابنِ مسعود لقول أحدٍ من الناس (٣).

وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إنَّ معاذًا قد سنَّ لكم سنَّةً، فكذلك فافعلوا» (٤)، في شأن الصلاة حيث أخّر، فصلّى ما فاته مع الإمام بعد الفراغ، وكانوا يصلُّون ما فاتهم أولًا ثم يدخلون مع الإمام.

قال المقلّد: وقد أمر الله بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر، وهم العلماء، أو العلماء والأمراء، وطاعتهم تقليدهم فيما يفتون به، فإنه لولا التقليد لم يكن هناك طاعةٌ تختصُّ بهم.

وقال تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ} [التوبة: ١٠٠]، وتقليدهم اتباعٌ لهم، ففاعله ممن - رضي الله عنه -، ويكفي في ذلك الحديث المشهور: «أصحابي


(١) رواه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٦٧)، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم فيه، وبنحوه رواه ابن سعد في «الطبقات» (٢/ ٣٥١)، والفسوي في «المعرفة والتاريخ» (١/ ٤٤٤)، والبيهقي «المدخل» (١٤٦).
(٢) ع: «حبيب»، تحريف.
(٣) رواه ابن حزم في «الإحكام» (٦/ ٦٧)، وفي إسناده جابر بن يزيد الجعفي متكلم فيه.
(٤) رواه أبو داود (٥٠٦) ومن طريقه البيهقي (٣/ ٩٣)، والحديث صححه الألباني في «صحيح أبي داود» - الأم (٢/ ٤٢٥).