للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

له ففي نحو مائة مسألة: منها: أن ابن مسعود صح عنه أن أم الولد تُعتَق من نصيب ولدها (١)، ومنها: أنه كان يُطبِّق في الصلاة (٢) إلى أن مات، وعمر كان يضع يديه على ركبتيه (٣)، ومنها: أن ابن مسعود كان يقول في الحرام: هي يمين (٤)، وعمر يقول: طلقة واحدة (٥)، ومنها: أن ابن مسعود كان يحرِّم نكاح الزانية على الزاني أبدًا (٦)، وعمر كان (٧) يتوِّبهما ويُنكِح أحدَهما الآخر (٨)، ومنها: أن ابن مسعود كان يرى بيع الأمة طلاقها (٩)، وعمر يقول: لا تَطلُق بذلك (١٠)، إلى قضايا كثيرة.

والعجب أن المحتجّين بهذا لا يرون تقليد ابن مسعود ولا تقليد عمر،


(١) رواه عبد الرزاق (١٣٢١٤) وابن أبي شيبة (٢٢٠١٢) من طريق الأعمش عن زيد بن وهب، وإسناده صحيح.
(٢) رواه مسلم (٥٣٤).
(٣) رواه النسائي (١٠٣٤) والترمذي (٢٥٨)، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه الضياء المقدسي في «الأحاديث المختارة» (١٤٩).
(٤) رواه عبد الرزاق (١١٣٦٦) وسعيد بن منصور (١٦٩٣) من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عنه، ومجاهد لم يسمع ابن مسعود - رضي الله عنه -، وله طريق أخرى عند ابن أبي شيبة (١٨٤٨٨).
(٥) رواه عبد الرزاق (١١٣٩١)، وفي إسناده إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لم يدرك عمر.
(٦) رواه ابن أبي شيبة (١٧٠٦٥) من طريق سالم بن أبي الجعد عن أبيه عنه به.
(٧) د: «وكان عمر».
(٨) رواه الشافعي في «مسنده» (٣٨)، وسعيد بن منصور (٨٨٥).
(٩) رواه سعيد بن منصور (١٩٤٢).
(١٠) رواه سعيد بن منصور (١٩٥١).