للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مستقلًّا كما ذكر البيهقي في «مدخله» عن يحيى بن محمد العنبري، قال: طبقات أصحاب الحديث خمسة: المالكية، والشافعية، والحنبلية، والراهوية (١)، والخزيمية أصحاب ابن خزيمة (٢).

وقال الشافعي: إذا حدّث الثقة عن الثقة إلى أن ينتهي إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فهو [٥٤/أ] ثابت، ولا يُترك لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - حديثٌ أبدًا، إلا حديث وُجِد عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - آخر يخالفه (٣).

وقال في كتاب «اختلافه مع مالك» (٤): ما كان الكتاب والسنة موجودَين فالعذر على من سمعهما مقطوع إلا بإتيانهما.

وقال الشافعي (٥): «قال لي قائل: دُلَّني على أن عمر عمل شيئا ثم صار إلى غيره بخبرٍ نبوي، قلت له: حدثنا سفيان عن الزهري عن ابن المسيب أن عمر كان يقول: الدية للعاقلة، ولا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كتب إليه أن يورث امرأة الضبابي من ديته فرجع إليه عمر. وأخبرنا ابن عيينة عن عمرو وابن طاوس أن عمر قال: أذكِّر الله امرأً سمع من النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجنين شيئا، فقام حَمَل بن مالك بن النابغة فقال: كنتُ بين جارتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمِسْطح، فألقتْ جنينًا ميتًا، فقضى فيه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغُرَّة، فقال عمر: لو لم نسمع فيه


(١) ت: «الزهرية». د: «الزاهرية». وكلاهما تحريف. والراهوية نسبة إلى ابن راهويه.
(٢) لم أجده في المطبوع، ولعله في القسم المفقود.
(٣) رواه البيهقي في «المدخل» (٢٤).
(٤) ضمن «الأم» (٨/ ٧٦٣، ٧٦٤).
(٥) في «الرسالة» (ص ٤٢٥ - ٤٢٧).