للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لحوم الحمر والمتعة (١) وصيد المدينة (٢) ونكاح المرأة على عمتها وخالتها (٣) وأمثال ذلك.

السابع: بيانه للأمة جواز الشيء بفعله هو له وعدم نَهْيهم عن التأسِّي به.

الثامن: بيانه جوازَ الشيء بإقراره لهم على فعله وهو يشاهده أو (٤) يعلمهم يفعلونه.

التاسع: بيانه إباحة الشيء عفوًا بالسكوت عن تحريمه وإن لم يأذن فيه نطقًا.

العاشر: أن يحكم القرآن بإيجاب شيء أو تحريمه أو إباحته، ويكون لذلك الحكم شروط وموانع وقيود وأوقات مخصوصة وأحوال وأوصاف، فيُحِيل الرب سبحانه وتعالى على رسوله في بيانها، كقوله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ} [النساء: ٢٤]، فالحِلُّ موقوف على شروط النكاح وانتفاء موانعه وحضور وقته وأهلية المحلّ، فإذا جاءت السنة ببيان ذلك كلِّه لم يكن الشيء منه زائدًا على النص فيكون نسخًا له، وإن كان رفعًا لظاهر إطلاقه.

فهكذا كل حكمٍ منه - صلى الله عليه وسلم - زائد على القرآن، هذا سبيله سواء بسواء، وقد قال تعالى: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء: ١١]،


(١) تقدم تخريجه.
(٢) رواه مسلم (١٣٦٢) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٣) تقدم تخريجه.
(٤) ع: «و».