للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

{أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ} [المائدة: ٩٦]، فصيده ما صِيْدَ منه حيًّا، وطعامه قال أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: هو (١) ما مات فيه، صحَّ ذلك عن الصدّيق (٢) وابن عباس (٣) وغيرهما، ثم تركتم الخبر الصحيح المصرِّح بأن ميتته حلال (٤) مع موافقته لظاهر القرآن.

الوجه السادس والأربعون: أنكم أخذتم وأصبتم بحديث تحريم كل ذي نابٍ من السباع ومِخْلبٍ من الطير (٥)، وهو زائد على ما في القرآن، ولم تروه ناسخًا، ثم تركتم حديث حِلّ لحوم الخيل الصحيح الصريح (٦)، وقلتم: هو مخالف لما في كتاب الله زائد عليه، وليس كذلك.


(١) «هو» ليست في ت، ع.
(٢) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٨٩)، ووصله عبد الرزاق (٨٦٥٤) وابن أبي شيبة (٢٠١١٥) والدارقطني (٤٧٢٤).
(٣) رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (٧/ ٨٩)، ووصله سعيد بن منصور (٨٣٣ - التفسير) وهو في «مصنف ابن أبي شيبة» (٢٠١٢٥) من طريق آخر.
(٤) رواه أبو داود (٨٣) والنسائي (٥٩) والترمذي وصححه (٦٩) وابن ماجه (٣٨٦) وأحمد (٧٢٣٣)، وصححه ابن خزيمة (١١١) وابن حبان (١٢٤٣) والبغوي (٢٨١)، ونقل الترمذي في «العلل الكبير» (ص ٤١) تصحيحه عن البخاري.
(٥) رواه مسلم (١٩٣٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
(٦) رواه البخاري (٤٢١٩) ومسلم (١٩٤١) من حديث جابر - رضي الله عنه -.