للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم: رواة هذا الحديث كلهم ثقات تقوم الحجة بروايتهم. وقد روى أبو داود (١) عن فيروز الديلمي قال: قلت: يا رسول الله إني أسلمت وتحتي أختان، قال: «طلِّقْ أيتَهما (٢) شئت».

فهذان الحديثان هما الأصول التي (٣) يُرَدُّ ما خالفها من القياس، أما أن نقعِّد (٤) قاعدة ونقول هذا هو الأصل ثم نردّ (٥) السنة لأجل مخالفة تلك القاعدة، فلَعَمْر الله لهدْمُ ألفِ قاعدة لم يؤصِّلها الله ورسوله أفرضُ علينا من ردِّ حديث واحد. وهذه القاعدة معلومة البطلان من الدين؛ فإن أنكحة الكفّار لم يتعرّض لها النبي - صلى الله عليه وسلم - كيف وقعتْ، وهل صادفت الشروط المعتبرة في الإسلام فتصح أم لم تصادفها فتبطل، وإنما اعتبر حالها وقت إسلام الزوج؛ فإن كان (٦) ممن يجوز له المقام مع امرأته أقرَّهما، ولو كان في الجاهلية قد وقع على غير شرطه من الولي والشهود وغير ذلك، وإن لم يكن الآن ممن يجوز [٩٠/ب] له الاستمرار لم يُقِرَّ عليه، كما لو أسلم وتحته ذاتُ رحمٍ محرمٍ أو أختان أو أكثر من أربع؛ فهذا هو الأصل الذي أصَّلَتْه سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وما خالفه فلا يُلتفت إليه، والله الموفق.


(١) في «السنن» (٢٢٤٣).
(٢) ت: «أيهما».
(٣) ع: «الأصل الذي».
(٤) د: «يقعد».
(٥) د: «يرد».
(٦) «كان» ساقطة من ع.