للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

زهير بن معاوية عن أبي إسحاق في هذا الحديث: فإذا كان عند النداء الأول وثَبَ (١).

قال البيهقي: وفي روايته ورواية شعبة كالدليل على أن هذا النداء كان قبل طلوع الفجر، وهي موافقة لرواية القاسم عن عائشة، وذلك أولى من رواية من خالفهما. وروي عن عبد الكريم عن نافع عن ابن عمر عن حفصة قالت: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا أذّن المؤذّن صلى الركعتين، ثم خرج إلى المسجد وحرَّم الطعام، وكان لا يؤذّن إلا بعد الفجر (٢).

قال البيهقي: هكذا في هذه الرواية، وهو محمول إن صحَّ على الأذان الثاني، والصحيح عن نافع بغير هذا اللفظ، رواه مالك عن نافع عن ابن عمر عن حفصة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أنها أخبرته أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح صلّى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (٣). والحديث في «الصحيحين» (٤).

فإن قيل: عُمدتكم في هذا إنما هو على حديث بلال، ولا يمكن الاحتجاج به؛ فإنه قد اضطرب الرواة فيه هل كان المؤذن بلالًا (٥) أو ابن أم مكتوم، وليست إحدى الروايتين أولى من الأخرى، فتتساقطان، فروى شعبة


(١) هذا اللفظ عند مسلم (٧٣٩).
(٢) رواه أحمد (٢٦٤٣٠) وأبو يعلى (٧٠٣٦) والطبراني (٣٢١).
(٣) رواه البخاري (٦١٨) ومسلم (٧٢٣) واللفظ له.
(٤) إلى هنا انتهى كلام البيهقي من «مختصر الخلافيات» (١/ ٤٦٢ - ٤٧٠).
(٥) ت: «بلال».