للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«الصحيحين» (١) عن أم قيس أنها أتت بابنٍ لها صغير لم يأكل الطعام، فأجلسه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في حِجْره، فبال عليه (٢)، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضَحَه ولم يغسِلْه.

وفي «الصحيحين» (٣) أيضًا عن عائشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يؤتى بالصبيان فيبرِّك عليهم ويُحنِّكهم، فأُتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه ولم يغسله.

وفي «سنن أبي داود» (٤) عن أُمامة (٥) بنت الحارث قالت: كان الحسين بن علي في حِجْر النبي - صلى الله عليه وسلم -، فبال عليه، فقالت: الْبَسْ ثوبًا وأعطني إزارك حتى أغسِلَه، فقال: «إنما يُغسَل من بول الأنثى، ويُنضَح من بول الذكر».

وفي «المسند» (٦) وغيره عن علي قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «بول الغلام


(١) رواه البخاري (٢٢٣) ومسلم (٢٨٧).
(٢) ع: «على ثوبه».
(٣) رواه البخاري (٦٣٥٥) ومسلم (٢٨٦).
(٤) رواه أبو داود (٣٧٥) وابن ماجه (٥٢٢)، وصححه ابن خزيمة (٢٨٢) والحاكم (١/ ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤١٤). انظر: «صحيح أبي داود» - الأم (٢/ ٢٢١).
(٥) كذا في النسخ، والصواب: «لبابة».
(٦) رواه أحمد (٧٥٧) وأبو داود (٣٧٨) والترمذي وحسنه (٦١٠) وابن ماجه (٥٢٥) وصححه ابن خزيمة (٢٨٤) وابن حبان (١٣٧٥) والحاكم (١/ ١٦٥ - ١٦٦) والبيهقي (٢/ ٤١٥)، والضياء (٤٩٦)، وقد اختلف في رفعه ووقفه وإرساله ووصله، ورجح البخاري صحته والدارقطني. انظر: «التنقيح» (١/ ١٣٠) و «الفتح» (١/ ٣٢٦) و «التلخيص الحبير» (١/ ٦٠ - ٦٢) و «صحيح أبي داود» - الأم (٢/ ٢٢٥).