(٢) ت: «يساغ». (٣) د: «كتقرير». (٤) ت: «بالإجماع». (٥) أما إقرار عائشة بالنظر إليهم ففي البخاري (٤٥٤) ومسلم (٨٩٢) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وأما خروجهن وحضور المساجد فعند البخاري (٨٦٥) ومسلم (٤٤٢) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -. وأما حضور الأعياد فرواه البخاري (٩٧٧) ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. وأما إقرارهن على استخدامهن في الطحن فرواه البخاري (٣١١٣) ومسلم (٢٧٢٧) من حديث علي بن أبي طالب - رضي الله عنه -. وأما العجن فعند البخاري (٢٦٣٧) ومسلم (٢٧٧٠) في قصة حادثة الإفك. وأما علف الفرس فعند البخاري (٥٢٢٤) ومسلم (٢١٨٢) من حديث أسماء بنت أبي بكر. والقيام بمصالح البيت فعند البخاري (٢٤٠٦) ومسلم (٧١٥) من حديث جابر، والغسل في حديث عائشة عند البخاري (٢٣٠)، ومسلم (٢٨٩). (٦) «قط» ليست في د.