للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

شماله في الصلاة (١).

وقال علي بن أبي طالب: من السنة وضع اليمنى على الشمال في الصلاة (٢).

وعنه أيضًا أنه كان إذا قام إلى الصلاة وضع يمينه على رُسْغه، فلا يزال كذلك حتى يركع، إلا أن يُصلِح ثوبه أو يَحُكَّ جسده (٣).

وقال علي في قوله تعالى: {فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} [الكوثر: ٢]: إنه وضع اليمين (٤) على الشمال في الصلاة تحت (٥) الصدر» (٦).

وذكر ابن أبي شيبة عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا، ووضع اليمنى على اليسرى (٧).


(١) رواه الترمذي وحسنه (٢٥٢) وابن ماجه (٨٠٩)، ورواه أحمد (٢١٩٦٧) بزيادة «على صدره». وانظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٦).
(٢) تقدم تخريجه بزيادة: «تحت السرة».
(٣) ذكره البخاري (٣/ ٧١ - مع الفتح) معلقًا بصيغة الجزم، ووصله أبو داود مختصرًا (٧٥٧) وابن أبي شيبة بتمامه (٨٨١٤)، وحسنه البيهقي (٢/ ٢٩) وابن حجر في «تغليق التعليق» (٢/ ٤٤٣).
(٤) ت: «اليمنى».
(٥) في الروايات: «على صدره». وليس فيها «تحت الصدر».
(٦) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٢) والبخاري في «التاريخ الكبير» (٦/ ٤٣٧)، وفي إسناده عقبة بن ظبيان قال عنه أحمد في «العلل» (٢/ ٨٨): «لا أذكره يعني معرفته». ولكن له متابعات وشواهد يحسّن بها. انظر: أصل «صفة الصلاة» (١/ ٢١٧).
(٧) رواه ابن أبي شيبة (٣٩٦٧)، وفي إسناده أبو زياد يقول فيه الدارقطني في «سؤالات البرقاني» (٦٠٤): «لا يعرف يترك».