للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بسبع ركعات، لم يجلس إلا في السادسة والسابعة، ولم يسلِّم إلا في السابعة» (١). وفي لفظٍ: «صلَّى بسبع ركعات لا يقعد إلا في آخرهن» (٢). وكلها أحاديث صحاح صريحة لا معارض لها.

فرُدَّتْ [١٣١/ب] بقوله - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مثنى مثنى» (٣). وهو حديث صحيح، ولكن الذي قاله هو الذي أوتر بالسبع والخمس، وسننه (٤) كلها حق يصدِّق بعضُها بعضًا؛ فالنبي - صلى الله عليه وسلم - أجاب السائل له عن صلاة الليل بأنها مثنى مثنى، ولم يسأله عن الوتر، وأما السبع والخمس والتسع والواحدة فهي صلاة الوتر، والوتر اسم للواحدة المنفصلة مما قبلها، وللخمس والسبع والتسع المتصلة، كالمغرب اسم للثلاث المتصلة، فإن انفصلت الخمس والسبع والتسع بسلامينِ كالإحدى عشرة كان الوتر اسم الركعة المفصولة وحدها، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «صلاة الليل مَثنى مَثنى، فإذا خشي الصبحَ أوتر بواحدة تُوتِر له ما صلَّى» (٥). فاتفق فعله - صلى الله عليه وسلم - وقوله، وصدَّق بعضه بعضًا، وكذلك يكون ليس إلّا. وإن حصل تناقضٌ فلا بدَّ من أحد أمرين:

إمّا أن يكون أحد الحديثين ناسخًا للآخر، أو ليس من كلام رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإن كان الحديثان من كلامه وليس أحدهما منسوخًا فلا تناقضَ ولا


(١) رواه أبو داود (١٣٤٢).
(٢) رواه النسائي (١٧١٨).
(٣) سيأتي تخريجه.
(٤) د: «وسنته».
(٥) رواه البخاري (٤٧٢) ومسلم (٧٤٩) من حديث ابن عمر - رضي الله عنهما -.