للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«مختصره» فقال: «ولا يقام الحدُّ (١) على مسلم في أرض العدو» (٢). وقد أُتِيَ بُسْر بن أرطاة برجلٍ في الغَزاة قد سرق بُخْتِيَّةً (٣) فقال: لولا أني سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «لا تُقطع الأيدي في الغزو» لقطعتُك، رواه أبو داود (٤). وقال أبو محمد المقدسي (٥): وهو إجماع الصحابة، روى سعيد بن منصور في «سننه» (٦) بإسناده عن الأحوص بن حكيم عن أبيه أن عمر كتب إلى الناس: «أنْ لا يَجلِدنَّ أميرُ جيشٍ ولا سريّةٍ ولا رجلٌ من المسلمين حدًّا وهو غازٍ حتى يقطعَ الدَّرْبَ قافلًا، لئلا تَلحقَه حميةُ الشيطان فيلحق بالكفار». وعن أبي الدرداء مثل ذلك (٧).

وقال علقمة: كنّا في جيش في أرض الروم، ومعنا حذيفة بن اليمان،


(١) د: «ولا تقام الحدود». والمثبت من ز موافق لما في «المختصر».
(٢) «مختصره» بشرحه «المغني» (١٣/ ١٧٢).
(٣) في النسخ: «مجنه» محرفًا، والتصويب من مصدر التخريج و «السنن الكبرى» للبيهقي (٩/ ١٠٤) وغيرهما. والبُخْتية من الإبل الخراسانية الطويلة الأعناق.
(٤) رقم (٤٤٠٨). وقوَّى الحافظ إسناده في «الإصابة» (١/ ٥٤٠).
(٥) أي ابن قدامة في «المغني» (١٣/ ١٧٣، ١٧٤).
(٦) رقم (٢٥٠٠). وفي إسناده الأحوص بن حكيم متكلم فيه، وكذلك أبوه حكيم بن عمير لم يسمع من عمر، قال الشافعي: ما روي عن عمر - رضي الله عنه - منكر غير ثابت. انظر ترجمته في: «التاريخ الكبير» (٣/ ١٦) و «تهذيب الكمال» (٧/ ١٩٩) و «الأم» للشافعي (٧/ ٣٧٥).
(٧) رواه سعيد بن منصور (٢٤٩٩) وابن أبي شيبة (٢٩٤٦٥) .. وفي إسناده أبو بكر بن أبي مريم متكلم فيه، وحميد بن عقبة بن رومان لم يوثقه إلا ابن حبان في «الثقات» (٢٢٢٦).