للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهما: دخول الحائض المسجدَ، وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا أُحِلُّ المسجدَ لحائضٍ ولا جُنُبٍ» (١)، فكيف بأفضل المساجد؟

الثاني: طوافها في حال الحيض وقد منعها الشارع منه كما منعها من الصلاة، فقال: «اصنَعي ما يصنَعُ الحاجُّ، غير أن لا تطوفي بالبيت» (٢). فالذي منعها من الصلاة مع الحيض هو الذي منعها من الطواف معه.

فالجواب عن الأول من أربعة أوجه:

أحدها: أن الضرورة تُبيح دخول المسجد للحائض والجنب؛ فإنها لو خافت العدوَّ أو من يستكرهها على الفاحشة أو أخذ مالها ولم تجد ملجأً إلا دخول المسجد جاز لها دخوله مع الحيض، وهذه تخاف ما هو قريب من ذلك؛ فإنها تخاف إن أقامت بمكة أن يؤخذ مالها إن كان لها مال، وإلا أقامت بغيره (٣) مضرورةً، وقد تخاف في إقامتها ممن يتعرَّض لها، وليس لها من يدفع عنها.

الجواب الثاني: أن طوافها بمنزلة مرورها في المسجد، ويجوز للحائض المرور فيه إذا أمِنَت التلويثَ، وهي في دورانها حول البيت بمنزلة


(١) رواه أبو داود (٢٣٢) وابن خزيمة (١٣٢٧) من حديث عائشة - رضي الله عنها -. وفي إسناده جسرة بنت دجاجة لم يوثقها إلا ابن حبان في «الثقات» (٢٠٩٧) والعجلي في «الثقات» (٢٠٨٧) والحديث ضعفه الألباني في «ضعيف أبي داود» - الأم (١/ ٨٦).
(٢) تقدم تخريجه قريبًا.
(٣) في هامش د: «لعله: بغربة».