للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقد ظنّ بعض أصحابه أن هذا الخلاف عنه إنما هو في المحدِث والجنب، فأما الحائض فلا يصح طوافها قولًا واحدًا. قال شيخنا - رضي الله عنه - (١): وليس كذلك، بل صرَّح غير واحد من أصحابنا بأن الخلاف عنه في الحيض والجنابة.

قال (٢): وكلام أحمد (٣) يدلّ على ذلك، ويبيِّن أنه كان متوقفًا في طواف الحائض وفي طواف الجنب. قال عبد الملك الميموني في «مسائله»: قلت لأحمد: من طاف طواف الواجب على غير وضوء وهو ناسٍ ثم واقعَ أهلَه، قال: أُخبِرك، مسألة فيها وهمٌ وهم مختلفون، وذكر قول [٨/ب] عطاء والحسن، قلت: ما تقول أنت؟ قال: دَعْها، أو كلمة تُشبِهها.

وقال الميموني في «مسائله» أيضًا: قلت له: من سعى وطاف على غير طهارة ثم واقع أهلَه، فقال لي: مسألةٌ الناس فيها مختلفون، وذكر قول ابن عمر (٤)، وما يقول عطاء مما يسهِّل فيها، وما يقول الحسن (٥)، وأن عائشة قال لها النبي - صلى الله عليه وسلم - حين حاضتْ: «افعلي ما يفعلُ الحاج غيرَ أن لا تطوفي


(١) أي شيخ الإسلام ابن تيمية، انظر كلامه في «مجموع الفتاوى» (٢٦/ ٢٠٧). وعبارة الترضي ليست في ز.
(٢) أي شيخ الإسلام، والكلام متصل بما قبله.
(٣) ز: «الإمام أحمد».
(٤) يشير إلى ما رواه ابن أبي شيبة (١٤٥٨٣) عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: إذا طافت بالبيت، ثم حاضت قبل أن تسعى بين الصفا والمروة، فلتَسْعَ بين الصفا والمروة. وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٥).
(٥) رواه ابن أبي شيبة (١٤٥٨٥)، وصححه ابن حجر في «فتح الباري» (٣/ ٥٠٥).