للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

«ثلاثةٌّ حق على الله عونُهم: الناكح يريد العفاف، والمكاتَب يريد الأداء» وذكر الثالث (١)،

أم حقٌّ على الله لعنتُه تصديقًا لرسوله فيما أخبر عنه؟

وسَلْه: هل يلعن الله ورسوله من فعل مستحبًّا أو جائزًا أو مكروهًا أو صغيرةً، أم لعنتُه مختصة بمن ارتكب كبيرة أو ما هو أعظم منها؟ كما قال ابن عباس: كل ذنب خُتِم بلعنةٍ أو غضبٍ أو عذابٍ أو نارٍ فهو كبيرة (٢). وسَلْه: هل (٣) كان في الصحابة محلِّل واحد أو أُقِرَّ رجل منهم على التحليل؟ وسَلْه لأيّ شيء قال عمر بن الخطاب: لا أوتى بمحلِّل ولا محلَّل له إلا رجمتُهما (٤).

وسَلْه: كيف تكون المتعة حرامًا نصًّا مع أن المستمتع له غرض في نكاح الزوجة إلى وقت، لكن لما كان غيرَ داخلٍ على النكاح المؤبَّد كان مرتكبًا للمحرم؟ فكيف يكون نكاح المحلّل الذي إنما قصدُه أن يمسكها ساعة من زمان أو دونها، ولا غرضَ له في النكاح البتةَ، بل قد شرطَ انقطاعه وزواله إذا أخبثَها (٥) بالتحليل، فكيف يجتمع في عقل أو شرعٍ تحليلُ هذا


(١) رواه أحمد (٧٤١٦) والترمذي (١٦٥٥) والنسائي (٣١٢٠) وابن ماجه (٢٥١٨) من حديث أبي هريرة .. وحسنه الترمذي، وصححه ابن حبان (٤٠٣٠) والحاكم (٢/ ١٦٠).
(٢) رواه الطبري في «تفسيره» (٦/ ٦٥٢) والبيهقي في «الشعب» (٢٨٦)، وفي إسناده عبد الله بن صالح متكلم فيه.
(٣) «هل» ليست في د.
(٤) رواه عبد الرزاق (١٠٧٧٧) وسعيد بن منصور (١٩٩٢، ١٩٩٣) وابن أبي شيبة (١٧٣٦٣).
(٥) في النسختين د، ز: «إذا خبثها».