للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وقال إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني في «المترجم» له (١): حدثنا صفوان بن صالح ثنا عمر بن عبد الواحد عن الأوزاعي قال: حدثني جَسْر (٢) بن الحسن، قال: حدثني بكر بن عبد الله المزني قال: حدثني رُفيع قال: كنت أنا وامرأتي مملوكينِ لامرأة من الأنصار، فحلفَتْ بالهدي والعتاقة أن تفرِّق بيننا، فأتيتُ امرأة من أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم -، فذكرتُ لها ذلك، فأرسلتْ إليها أن كفِّري يمينَك، فأبَتْ، ثم أتيت زينب ابنة أم سلمة (٣)، فذكرت لها ذلك (٤)، فأرسلتْ إليها أن كفِّري يمينك، فأبَتْ (٥). فأتيتُ ابن عمر، فذكرت ذلك له، فأرسل إليها: أن كفِّري يمينك، فأبَتْ، فقام ابن عمر فأتاها فقال: أرسلتْ إليك فلانةُ زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - وزينبُ أن تكفِّري يمينك فأبيتِ، قالت: يا أبا عبد الرحمن إني حلفتُ بالهدي والعتاقة، قال: وإن كنتِ قد حلفتِ (٦).

وقال الدارقطني (٧): ثنا أبو بكر النيسابوري ثنا محمد بن يحيى بن


(١) نقل عنه شيخ الإسلام في «الرد على السبكي» (١/ ٣٠٥). وأخرجه أبو العباس الأصم في الثاني من «حديثه» (١٨).
(٢) في د، ز والمطبوع: «حسن»، تحريف. وترجمة جَسْر بن الحسن في «الميزان» (١/ ٣٩٨) و «تهذيب التهذيب» (٢/ ٧٨). وفي «التقريب»: أنه مقبول من السابعة.
(٣) في النسختين: «زينب أو أم سلمة». والصواب: «زينب ابنة أم سلمة» كما في «الرد على السبكي» (١/ ٢٠٥) وفي الرواية السابقة. وفي المطبوع: «زينب وأم سلمة» خطأ أيضًا.
(٤) د: «ذلك لها».
(٥) «فأبت» ليست في د.
(٦) رجاله كلهم ثقات إلا جسْر بن الحسن وهو مقبول، كما سبق ذكره.
(٧) رقم (٤٣٣١).