للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المذهب الثامن: مثل هذا أيضًا، إلا أنه إن لم ينوِ شيئًا فواحدة بائنة إعمالًا للفظ التحريم.

المذهب التاسع: أن فيه كفارة الظهار، صح ذلك (١) عن ابن عباس أيضًا وأبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبِّه وعثمان البَتّي (٢)، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد.

وحجة هذا القول أن الله سبحانه جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه (٣) ظهارًا، وجعله منكرًا من القول وزورًا، فإذا كان التشبيه بالمحرَّمة يجعله مظاهِرًا فإذا صرَّح بتحريمها كان أولى بالظهار.

وهذا أقيسُ الأقوال وأفقهها، ويؤيّده أن الله لم يجعل للمكلّف التحريم والتحليل، وإنما ذلك إليه سبحانه، وإنما جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتّب عليها التحريم والتحليل، فالسبب إلى العبد، وحكمه إلى الله؛ فإذا قال «أنتِ عليّ كظهر أمي» أو قال «أنتِ عليّ حرام» فقد قال المنكر من القول والزور وكذَبَ، فإن الله لم يجعلها كظهر أمه، ولا جعلها عليه حرامًا، فأوجب عليه بهذا القول من المنكر والزور أغلظَ الكفارتينِ، وهي كفارة الظهار.

[٢٣/ب] المذهب العاشر: أنها تطليقة واحدة، وهو إحدى الروايتين


(١) «ذلك» ليست في ز.
(٢) قول ابن عباس عند عبد الرزاق (١١٣٨٥)، وكذلك قول أبي قلابة وسعيد بن جبير ووهب بن منبه (١١٣٨٧)، وأما قول عثمان البتي فحكاه الطحاوي في «مختصر اختلاف العلماء» (٢/ ٤١٣) وابن حزم في «المحلى» (١٠/ ١٢٥).
(٣) د: «عليها».