للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أمر الناس، فكتب إليه رُزَيق بن الحكم (١): إنك كنت تقضي بالمدينة بشهادة الشاهد الواحد ويمينِ صاحب الحق، فكتب إليه عمر بن عبد العزيز: إنا كنا نقضي بذلك بالمدينة (٢)، فوجدنا أهل الشام على غير ذلك؛ فلا نقضي إلا بشهادة رجلين عدلين أو رجل وامرأتين. ولم يجمع بين المغرب والعشاء قطُّ ليلة المطر، والسماء تسكُب عليه في منزله الذي كان فيه بخُنَاصِر (٣) ساكنًا.

ومن ذلك أن أهل المدينة يقضون في صَدُقات النساء أنها متى شاءت أن تتكلم في مؤخر صداقها تكلَّمت فدُفِع إليها، وقد وافق أهلُ العراق أهلَ المدينة على ذلك وأهلُ الشام وأهلُ مصر، ولم يقضِ أحد من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا مَن بعده (٤) لامرأة بصداقها المؤخَّر إلا أن يفرِّق بينهما موت أو طلاق فتقوم على حقِّها.

ومن ذلك قولهم في الإيلاء: إنه لا يكون عليه طلاق حتى يوقف وإن مرَّت الأربعة الأشهر، وقد حدثني نافع عن عبد الله بن عمر ــ وهو الذي كان يروى عنه ذلك التوقيف بعد الأشهر ــ أنه كان يقول في الإيلاء الذي ذكر الله في كتابه: لا يحلُّ للمُولِي إذا بلغ الأجل إلا أن يفيء كما أمر الله أو يعزم


(١) كذا في النسختين و «المعرفة». والصواب: «حُكَيم أو حَكِيم»، كما في «التهذيب» وفروعه و «الإكمال» (٤/ ٤٧).
(٢) د: «بالمدينة بذلك».
(٣) كذا في النسخ. وفي «تاريخ ابن معين»: «بخناصرة». قال في «معجم البلدان» (٢/ ٣٩٠): «خناصرة» بليدة من أعمال حلب تحاذي قنَّسرين نحو البادية.
(٤) كذا في النسخ. وفي «المعرفة» و «تاريخ ابن معين»: «بعدهم».