للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مما أخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في مولود امرأة (١) العجلاني على أن يكون، ثم كان كما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم -.

والأغلب (٢) على من سمع الفزاري يقول للنبي - صلى الله عليه وسلم -: إن امرأتي ولدت غلامًا أسودَ (٣) وعرَّض بالقذف= أنه يريد القذف، ثم لم يحدَّه النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ (٤) لم يكن التعريض ظاهر قذف، فلم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - بحكم القذف. والأغلب على من سمع قول ركانة لامرأته: «أنتِ طالق البتةَ» أنه قد أوقع الطلاق بقوله أنت طالق، وأن البتةَ إرادة شيء غير الأول أنه أراد الإبْتَات (٥) بثلاثٍ، ولكنه لما كان ظاهرًا في قوله واحتمل غيره لم يحكم النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا بظاهر الطلاق واحدةً.

فمن (٦) حكم على الناس بخلاف ما ظهر عليهم استدلالًا على [أن] (٧) ما أظهروا خلاف ما أبطنوا بدلالة منهم أو غير دلالة= لم يسلَمْ عندي من خلاف التنزيل والسنة، وذلك أن يقول قائل: من رجع عن الإسلام ممن وُلِد عليه قتلتُه ولم أستتبه، ومن رجع عنه ممن لم يولد عليه استتبتُه، ولم يحكم الله على عباده إلا حكمًا واحدًا، مثل أن يقول: من رجع عن الإسلام ممن


(١) في النسختين والمطبوع: «في قوله وامرأة»، تحريف. والتصحيح من كتاب «الأم».
(٢) الكلام مستمر للشافعي.
(٣) رواه البخاري (٦٨٤٧) ومسلم (١٥٠٠) من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٤) ز: «إذا».
(٥) ز: «الاثبات»، تصحيف.
(٦) الكلام للشافعي، متصل بما قبله.
(٧) زيادة من «الأم».