للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

توبةً نصوحًا لم يعذِّبه مما تاب منه، وهكذا في أحكام الدنيا إذا تاب توبة نصوحًا قبل رفعه إلى الإمام سقط عنه الحدُّ في أصح قولي العلماء، فإذا رُفع إلى الإمام لم تُسقِط توبتُه عنه الحدَّ لئلا يتخذ ذلك ذريعةً إلى تعطيل حدود الله؛ إذ لا يعجز كل من وجب عليه حدٌّ لله تعالى (١) أن يظهر التوبة ليتخلَّص من العقوبة وإن تاب توبة نصوحًا سدًّا لذريعة [٤٩/أ] السقوط بالكلية.

الوجه الثامن والثلاثون: أن الشارع أمر بالاجتماع على إمام واحد في الإمامة الكبرى، وفي الجمعة وفي (٢) العيدين والاستسقاء وصلاة الخوف (٣)، مع كون صلاة الخوف بإمامين أقربَ إلى حصول صلاة (٤) الأمن، وذلك سدًّا لذريعة التفرق والاختلاف والتنازع، وطلبًا لاجتماع القلوب وتألُّف الكلمة، وهذا من أعظم مقاصد الشرع، وقد سدَّ الذريعة إلى


(١) ز: «وجب عليه الحد».
(٢) «في» ليست في ز.
(٣) أما حديث الاجتماع في الإمامة الكبرى فعند مسلم (١٨٥٣) من حديث أبي سعيد - رضي الله عنهما -.
وأما حديث الاجتماع في الجمعة فرواه البخاري (٩٠٦) من حديث أنس - رضي الله عنه -.
وأما حديث صلاة العيدين فرواه البخاري (٩٦٤) ومسلم (٨٨٤) من حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -.
وأما حديث صلاة الاستسقاء فرواه البخاري (١٠١٢) ومسلم (٨٩٤) من حديث عبد الله بن زيد - رضي الله عنهما -.
وأما حديث صلاة الخوف فرواه مسلم (٨٤٠) من حديث جابر - رضي الله عنه -.
(٤) «صلاة» ليست في ز.