للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قبلها ذريعة إلى تفويتها، والسمر بعدها ذريعة إلى تفويت قيام الليل، فإن عارضه مصلحة راجحة كالسمر في العلم ومصالح المسلمين لم يكره.

الوجه الثالث والخمسون: أنه نهى النساء إذا صلَّين مع الرجال أن يرفعن رؤوسهن قبل الرجال (١)؛ لئلا يكون ذلك ذريعة منهن إلى رؤية عورات الرجال من وراء الأُزُر، كما جاء التعليل بذلك في الحديث.

الوجه الرابع والخمسون: أنه نهى الرجل أن يتخطّى المسجد الذي يليه إلى غيره، [٥٠/أ] كما رواه بقية عن المُجَاشِع بن عمرو عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ليصلِّ أحدكم في المسجد الذي يليه، ولا يتخطَّاه إلى غيره» (٢). وما ذاك إلا لأنه (٣) ذريعة إلى هجرِ المسجد الذي يليه وإيحاشِ صدر الإمام، فإن كان الإمام لا يُتِمُّ الصلاة أو يُرمى ببدعة أو يُعلن بفجور فلا بأس بتخطِّيه إلى غيره.

الوجه الخامس والخمسون: أنه يُنهى الرجل بعد الأذان أن يخرج من المسجد حتى يصلّي؛ لئلا يكون خروجه ذريعة إلى اشتغاله عن الصلاة جماعة، كما قال عمار لرجل رآه قد خرج بعد الأذان: «أما هذا فقد عصى أبا القاسم» (٤).


(١) رواه البخاري (٣٦٢) ومسلم (٤٤١) من حديث سهل بن سعد - رضي الله عنهما -.
(٢) رواه ابن عدي في «الكامل» (٨/ ٢١٨) وتمّام في «فوائده» (١٤١٦). ومجاشع بن عمرو متكلم فيه.
(٣) ز: «أنه».
(٤) رواه مسلم (٦٥٥) عن أبي هريرة لا عن عمار - رضي الله عنهما -. وقول عمار في صوم يوم الشك علَّقه البخاري (٤/ ١١٩).