للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منها: أن يتفقا على مقدار الثمن، ثم عند العقد يَصْبِره صُبْرةً (١) غير موزونة، فلا يعرف الشفيع ما يدفع، فإذا فعلا ذلك فللشفيع أن يستحلف المشتري أنه لا يعرف قدر الثمن، فإن نكَلَ قضى عليه بنكوله، وإن حلف فللشفيع أخذ الشِّقْص بقيمته.

ومنها: أن يهب الشِّقصَ [١٠٠/أ] للمشتري، ثم يهبه المشتري ما يرضيه.

وهذا لا يُسقِط (٢) الشفعة، وهذا بيع وإن لم يتلفَّظا به، فله أن يأخذ الشِّقص بنظير الموهوب.

ومنها: أن يشتري الشِّقص (٣)، ويضمَّ إليه سكّينًا أو منديلًا بألف درهم، فيصير حصة الشِّقص من الثمن مجهولة.

وهذا لا يُسقط الشفعة، بل يأخذ الشفيع الشِّقص بقيمته، كما لو استحق أحد العوضين وأراد المشتري أخذ الآخر، فإنه يأخذه بحصته من الثمن إن انقسم (٤) الثمن عليهما بالأجزاء، وإلا فبقيمته. وهذا الشِّقص مستحقٌّ شرعًا؛ فإن الشارع جعل الشفيع أحق به من المشتري بثمنه، فلا يسقط حقُّه منه بالحيلة والمكر والخداع.

ومنها: أن يشتري الشِّقص بألف دينار، ثم يصارفه عن كل دينار


(١) أي يجعله كُومةً.
(٢) ك: «سقط».
(٣) «بنظير ... الشقص» ساقطة من ك.
(٤) ز: «ان يقسم».