للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ومنها: أن ينزل أحدهما من السطح، فيفتح (١) الباب من داخلٍ، ويدخل الآخر فيخرج المتاع.

ومنها: أن يدَّعي أنه مِلكه، وأن رب البيت عبده، فبمجرد ما يدّعي ذلك يسقط عنه القطع، ولو كان ربُّ البيت معروف النسب، والناس تعرف أن المال ماله. وأبلغ من هذا أنه لو ادعى العبد السارق أن (٢) المسروق لسيده وكذَّبه السيد، قالوا: فلا (٣) قطع عليه، بل يسقط عنه بهذه الدعوى.

ومنها: أن يبلَع الجوهرة أو الدنانير ويخرج بها.

ومنها: أن يغيِّر هيئة (٤) المسروق بالحِرْز ثم يخرج به (٥).

ومنها: أن يدّعي أن رب الدار أدخله داره، وفتح له باب داره، فيسقط عنه القطع وإن كذّبه، إلى أمثال ذلك من الأقوال التي حقيقتها أنه لا يجب القطع على سارقٍ البتةَ.

وكل هذه حيل باطلة لا تُسقِط القطع، ولا تُثير أدنى شبهة، ومحال أن تأتي شريعة بإسقاط عقوبة هذه الجريمة بها، بل ولا سياسة عادلة؛ فإن الشرائع مبنية على مصالح العباد، وفي هذه الحيل أعظم الفساد، ولو أن ملكًا من الملوك وضع عقوبة على جريمة من الجرائم لمصلحة رعيته، ثم أسقطها بأمثال هذه الحيل عُدَّ متلاعبًا.


(١) ك: «ففتح».
(٢) «أن» ليست في ك.
(٣) ك: «لا».
(٤) في النسختين: «قيمة». وأُصلحت بهامش د.
(٥) ز: «يده».