للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

طالق [١٤٩/ب] إن اغتسلتُ منكِ اليوم، فقال: يصلِّي العصر ثم يجامعها، فإذا غابت الشمس اغتسل إن لم يكن أراد بقوله «اغتسلتُ» المجامعةَ.

ونظير هذا أيضًا ما نصَّ (١) في رجلٍ قال لامرأته: أنتِ طالق إن لم أطأكِ في رمضان، فسافر مسيرةَ أربعة أيام أو ثلاثة ثم وطئها، فقال: لا يعجبني؛ لأنها حيلة، ولا يعجبني الحيلة (٢) في هذا، ولا في غيره.

قال القاضي (٣): إنما كره الإمام أحمد هذا لأن السفر الذي يبيح الفطر لا بدَّ أن يكون سفرًا مقصودًا مباحًا، وهذا لا يقصد به غير حلِّ اليمين.

قال الشيخ أبو محمد المقدسي (٤): والصحيح أن هذا تنحلُّ به اليمين، ويُباح له الفطر فيه؛ لأنه سفر بعيد مباح لقصدٍ صحيح، وإرادة حلِّ يمينه من المقاصد الصحيحة. وقد أَبحنا لمن له طريقان: قصيرة لا يقصر فيها وبعيدة= أن يسلك البعيدة؛ ليقصر فيها الصلاة ويفطر، مع أنه لا قصدَ له سوى الترخُّص (٥)، فهاهنا أولى.

قلت: ويؤيد اختيارَ الشيخ ــ قدَّس الله روحه ــ ما رواه الخطيب في كتاب «الفقيه والمتفقه» (٦): أبنا الأزهري أبنا سهل بن أحمد ثنا محمد بن


(١) في المصدر السابق (ص ٣٣٤).
(٢) «ولا يعجبني الحيلة» ساقطة من ك، ب.
(٣) كما في «المغني» (١٠/ ٥٤٦).
(٤) في «المغني» (١٠/ ٥٤٦).
(٥) ز: «الرخص». والمثبت من النسخ الأخرى موافق لما في «المغني».
(٦) (٢/ ٤١١). ومحمد بن محمد بن الأشعث عنده نسخة مكذوبة عن علي، انظر: «الكامل» (٧/ ٥٦٥).