(٢) قال ابن حزم في «المحلى» (٨/ ٣٣٢): «وصح إجازة طلاق المكره أيضًا عن ابن عمر. وروي عن عمر وعلي ولم يصح عنهما». (٣) رواه ابن أبي شيبة (١٨٣٤٣) وسعيد بن منصور (١١٣٥) من طريق سيار، عن الشعبي، قال: قيل له: إنهم يزعمون أنك لا ترى طلاق المكره شيئا، فقال: أنتم تكذبون عليّ ... ، وإسناده صحيح. وله طريق آخر عند عبد الرزاق (١١٤١٩). (٤) رواه ابن أبي شيبة (١٨٣٤٧) من طريق عبد الله بن المبارك، عن رجل قد سماه، عن ابن سيرين، عن شريح، وهو ضعيف لإبهام الرجل. وصحح ابن حزم (٨/ ٣٣٢) عنه عدمَ الاعتداد. (٥) رواه عبد الرزاق (١١٤١٩) وابن أبي شيبة (١٨٠٤٩) وسعيد بن منصور (١١٣٤) من طريق مغيرة والأعمش، عن إبراهيم: طلاق المكره جائز. وإسناده صحيح. وكان إبراهيم يعلّله بقوله كما نقله عنه الأعمش في نفس هذا الأثر: إنما هو شيء افتدى به نفسه. وروى سعيد بن منصور (١١٤٧) أنه كان يرى طلاق السلطان واللصوص جائزًا.