للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

والثاني: أن ذلك يجوز فيما يتعلَّق بنفسه، فيجوز له أن يقلِّد غيرَه من العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلِّد العالمَ فيما يفتي به غيرَه. وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا. قال القاضي (١): ذكر ابن بطَّة في مكاتباته إلى البرمكي (٢): لا يجوز له أن يفتي بما يسمع من يفتي (٣)، وإنما يجوز أن يقلِّد لنفسه. فأما أن يتقلَّد لغيره ويُفتي به، فلا.

والقول الثالث: أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد. وهو أصحُّ الأقوال، وعليه العمل. قال القاضي (٤): ذكر أبو حفص في "تعاليقه" قال: سمعتُ أبا علي الحسن بن عبد الله النجَّاد يقول: سمعتُ أبا الحسن بن بشران (٥) يقول: ما أعيب على رجلٍ يحفظ لأحمد (٦) خمسَ مسائل، استند إلى بعض سواري المسجد يفتي الناسَ (٧) بها.


(١) في "العدّة" (٥/ ١٥٩٨).
(٢) هو أبو إسحاق إبراهيم بن عمر البرمكي (٣٦١ - ٤٤٥). ترجمته في "طبقات الحنابلة" (٣/ ٣٥٢).
(٣) كذا في جميع النسخ وأصل "العدَّة"، وقد أثبت محققها: "ممن يفتي". وفي "شرح الكوكب المنير" (٤/ ٥٦٢): "من مفتٍ".
(٤) في "العدَّة" (٥/ ١٥٩٨). وانظر: "طبقات الحنابلة" (٣/ ١١٨) و"المسودة" (ص ٥١٧) و"شرح الكوكب المنير (٤/ ٥٦٢).
(٥) كذا في ح، ف. وفي س، ت بإهمال السين، وفي ع بإهمال أوله أيضًا. والصواب: بشَّار كما في المطبوع. ولا أدري كيف اتفقت النسخ على هذا الخطأ. وهو علي بن محمد بن بشّار أبو الحسن الزاهد. حدَّث عن أبي بكر المرُّوذي وصالح وعبد الله ابني الإمام أحمد. توفي سنة ٣١٣. ترجمته في "طبقات الحنابلة" (٣/ ١٠٨).
(٦) ع: "عن أحمد"، وكذا في النسخ المطبوعة. وفي "العدَّة" وغيرها كما أثبت.
(٧) "الناس" ساقط من ع، ف.