للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يشهدون أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أحلَّها بعد أن حرَّمها (١).

وقد حلف الشافعيُّ في بعض أجوبته، فقال محمد بن الحكم: سألتُ الشافعيَّ عن المتعة كان يكون فيها طلاق أو ميراث أو نفقة أو شهادة؟ فقال: لا، والله ما أدري (٢).

وقال يزيد بن هارون: من قال: القرآن مخلوق أو شيء منه مخلوق، فهو ــ والله ــ عندي زنديق (٣).

وسئل عن حديث جرير في الرؤية (٤)، فقال: والله الذي لا إله إلا هو، مَن كذَّب به ما هم إلا زنادقة (٥).

وأما الإمام أحمد - رضي الله عنه - فإنه حلف على عدة مسائل من فتاويه:

قيل: أيزيد الرجل في الوضوء على ثلاث مرات؟ فقال: لا والله، إلا


(١) رواه ابن ماجه (١٩٦٣)، وتمَّام في «الفوائد» (٧٥٢) واللفظ أقرب إلى لفظه ــ ومن طريقه الضياء المقدسي (١/ ٣٣١). وإسناده حسن لأجل أبان بن أبي حازم. وانظر: «مسند الفاروق» لابن كثير (١/ ٤٠٠) و «أنيس الساري» (٣/ ١٨٢٥).
(٢) نقله ابن أبي يعلى في كتابه المذكور (ص ٨٤) من كتاب ابن بطة أيضًا.
(٣) رواه عبد الله في «السنة» (٥٠)، والآجري في «الشريعة» (١٦٩) عنه. وهو حسن لأجل محمد بن إسماعيل الواسطي. وانظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص ٨٦).
(٤) رواه البخاري (٥٥٤) ومسلم (٦٣٣).
(٥) رواه نفطويه بإسناده عن يزيد بن هارون. انظر: «المسائل التي حلف عليها أحمد» (ص ٨٥).